وجه شخص تساؤلًا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول حكم الشرع في الوشم. وعقب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوشم والتاتو بالنسبة للمرأة والرجل حرام ومن الكبائر؛ لكونه يعني غزر الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ويوضع مكانه ألوان وصبغات. وأضاف أنه جاء في الحديث أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم، يقول:" لعَنَ اللَّهُ الواصلةَ والمُستوصِلةَ، والواشمةَ والمُستوشِمة". وقال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن «التاتو» حلال بشرط أن يكون مؤقتا ولا ينزف منه دماء. وأضاف خلال تصريحات سابقة له، أن سبب حرمة الوشم هو نزول دماء من الفتاة التي تعمل الوشم، فهو زيادة مثل الروج والمكياج، ومن شأن الفتاة أن تتزين وهى من فطرة الله التي فطرها الله عليها". جاء ذلك ردا على سؤال متصلة تدعى "أمل" قالت فيه: "حواجب ابنتى خفيفة وإحنا عايزين نعمل تاتو كأنه شعر طبيعى، والغرض منه زينة وهيروح بعد عام، فهل هذا حرام". وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحُرمة الوشم، استنادًا إلى الحديث الصحيح التي ثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في لعن الواشمة والمُستوشِمة، الذي رواه ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، حيث قال: (لعَنَ اللَّهُ الواصلةَ والمُستوصِلةَ، والواشمةَ والمُستوشِمة)، وقد عدَّ بعض فقهاء المالكيّة، وبعض فقهاء الشافعيّة الوشم من الكبائر التي يُلعَن فاعلها، وذهب بعض متأخِّري المذهب المالكيّ إلى القول بكراهة الوشم لا تحريمه، وقال النفراويّ: إنّ حكم الكراهة يُحمَل على التّحريم. واستثنى بعض الفقهاء حالتين من حُرمة الوشم، هما: إذا كان القصد من الوشم التداوي من مرض، فإنّه في هذه الحالة يجوز وضعه والتوشّم به؛ لأنّ القاعدة الفقهيّة تنصُّ على أنّ الضّرورات تُبيح المحظورات، وقد أباحت الضرورة هنا الوشم لأجل الاستشفاء أو التداوي. إذا كان القصد من الوشم تزيّن المرأة لزوجها، ويكون ذلك بإذنه. أنواع الوشم للوشم أنواع عدّة، يختلف الحكم الفقهيّ بناءً عليها، وفيما يأتي بيان ذلك مع بيان الحكم الفقهي لكلّ نوع: الوشم الثابت: هو آثار وخز الجلد بالإبرة، وملئِه بالكحل أو أيّ مادة أخرى، وحُكمه التحريم. الوشم المُؤقّت: هذا النوع يُقسَم إلى قسمين، هما: وشم مؤقّت لا يزول سريعًا؛ ويدخل تحته تلوين محيط الشِّفاه، أو محيط الحواجب، أو إصلاح عيوب لون الجلد، باستخدام إبرة مُعقَّمة، وتزول آثار هذا النوع من الوشم بعد مدّة أقصاها ثلاث سنوات، ويُعرَف باسم درموغرافي، أمّا الحُكم الفقهي لهذا النوع من الوشم فهو التحريم، ودليل ذلك من القرآن الكريم، قول الله تعالى: (وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ)، فالوشم يُعدّ من تغيير خلق الله، ودليل السنة النبوية قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لعَنَ اللهُ الواصلةَ والمستوصِلةَ، والواشمةَ والمستوشِمة)، فاللعن لا يكون إلّا على ما هو مُحرَّم. وشم مُؤقّت يزول سريعًا؛ مثل: وشم الحناء، والطبع على الجلد، والحكم الفقهي لهذا النوع هو الجواز؛ لسهولة إزالته بالماء، وقد ذكر الإمام الصنعاني ما يتعلّق بذلك، حيث قال: (ولا يُقال إنّ الخضاب بالحناء تشمله علّة التحريم، وإن شملته فهو مخصوص بالإجماع، وبأنّه قد وقع في عصر النبي صلّى الله عليه وسلّم، بل أمر بتغيير بياض أصابع المرأة بالخِضاب، كما في قصّة هند)، أمّا الطبع على الجلد فقد ذكر أحد العلماء المعاصرين بكراهته؛ لأنّه تشبّه بأصحاب الوشم.