مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: أطالب الجيل الجديد من القادة الضباط بمواكبة التطور العالمي وبذل الجهد للحفاظ على السلام    وزارة العمل تتنظم ندوات للتوعية بالإسعافات الأولية والسلامة المهنية في 4 محافظات ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة    3 وزراء يفتتحون مركزًا لاستقبال الأطفال بمقر "العدل"    مصر تعيش بروح أكتوبر    اقتحمناه في 4 ساعات.. اللواء محمد فكري: معركة "جبل المر" أصابت العدو بالذعر    «الإسلامية لتمويل التجارة» تدعم مصر ب1.3 مليار دولار خلال 6 أشهر    وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يخدم رجال الأعمال والاستثمار    تعرف على تفاصيل بيع 4 قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة في العاشر من رمضان    صندوق النقد الدولي يؤكد إجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة    حزب الله: استهدفنا قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية    "القاهرة الإخبارية": الحكومة البريطانية تطالب رعاياها بالخروج الفورى من لبنان    فوز تاريخي.. الأهلي يهزم برشلونة ويتوج ببرونزية مونديال الأندية لكرة اليد    «المركب هتغرق بيكم».. تعليق ساخر من شوبير على مفاوضات الإسماعيلي مع فوتا    بشرى سارة للأهلي.. فيفا يصدر قرارات جديدة بشأن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية    موتا: الشجاعة منحتنا الفوز على لايبزج    الزمالك يضم لاعبة الأهلي قبل مباراة القمة ب24 ساعة    انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة بأوسيم    حالة الطقس غدًا الجمعة 4-10-2024 بمحافظة البحيرة    غلق أكاديمية تمريض غير مرخصة في بني سويف    أغنية فيلم «عنب» لإسلام إبراهيم تتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي    متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية    «الثقافة» تناقش توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي بمهرجان الإسماعيلية    برغم القانون الحلقة 15.. أكرم يقرر إعادة الأبناء إلى ليلى بشرط    بالفيديو.. عمرو الورداني: الشخص المتطرف يعبد الله بالكراهية    بالتعاون مع "حياة كريمة".. جامعة سوهاج تطلق قافلتها التنموية الشاملة فى قرية القصاص بمركز المراغة    أحدث تقنيات التشخيص والعلاج بجراحات الأوعية الدموية بمؤتمر دولي في جامعة المنصورة (صور )    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال المستشفى الأمريكي بطنطا بمرور 125 عامًا على تأسيسها    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    عروض إنشادية وفنية.. المنطقة الأزهرية بالقليوبية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ الفنان لطفي لبيب    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    وزارة الطوارئ الروسية تعيد من بيروت 60 مواطنا روسيا    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    بسبب الاعتراض على مهاجمة إسرائيل.. إيران تستدعي السفيرين الألماني والنمساوي    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم سحب «تزوير انتخابات الرئاسة» من قاضِ التحقيق
نشر في الفجر يوم 14 - 04 - 2016

أودعت دائرة رجال القضاء، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى المقامة من المستشار عادل إدريس، ضد قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإنهاء ندبه للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، لرفعها على غير ذي صفة.
وقضت محكمة أول درجة، بإلغاء قرار إنهاء ندب المستشار عادل إدريس، إلا أن رئيس محكمة استئناف القاهرة، طعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار موسى مرجان - نائب رئيس محكمة النقض - وعضوية المستشارين أحمد صلاح الدين وجدي، وعثمان توفيق، وحسام حسن الديب، وعبدالمنعم إبراهيم الشهاوي - نواب رئيس محكمة النقض، في بداية حيثياتها إنه في يوم 21 سبتمبر 2014، طعن رئيس استئناف القاهرة بصفته، على حكم محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار إنهاء ندب إدريس، وما يترتب على ذلك من آثار، مطالبًا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ومن باب الاحتياط برفض الدعوى.
وأضافت حيثيات القضية: وقائع الدعوى أقامها المطعون ضده المستشار عادل إدريس، وتحمل رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء"، على الطاعن بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 أبريل 2014، الخاص بإنهاء ندبه كقاضٍ للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، وفي الموضوع بإلغائه.
وأشارت الحيثيات إلى أن: إدريس قال بيانًا لدعواه إنه ندب قاضيًا لتحقيق البلاغ رقم 11963 لسنة 2012 مكتب النائب العام، المتعلق بادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، بموجب قرار الطاعن رقم 186 لسنة 2013 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، فباشر العمل في القضية، وفي نهاية ديسمبر 2013 اقتضت إجراءات التحقيق التحفظ على بعض الأوراق المودعة بمقر الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، فاتصل به الطاعن هاتفيا متدخلا في اجراءات التحقيق طالبا منه العدول عن ذلك الإجراء فلم يستجب، وبعدها فوجئ بكتاب موجه من الطاعن «رئيس الاستئناف»، بتاريخ 4 يناير 2014، بطلب مذكرة معلومات بسبب ضعف إنتاجية أحكام الدائرة التي يعمل بها، كما تلقى بتاريخ 16 يناير من ذات العام اتصالا آخر من الطاعن طالبا منه إرجاء مباشرة التحقيقات فلم يستجب، وبتاريخ 29 أبريل تلقى بمنزله القرار المطعون عليه بالغاء ندبه كقاض للتحقيق في القضية".
وبتاريخ 12 مايو 2014 أخطر المطعون ضده بأن الطاعن قد تقدم ببلاغ يتهمه باختلاس أوراق تحقيق القضية محل ندبه، وأن المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية عقدت الاختصاص بندب أحد قضاة محكمة الإستئناف لإجراء تحقيق للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها، ولها أن تفوض في هذا الاختصاص رئيس المحكمة إلا أنها لم تجز للجمعية وبالتالي من تفوضه حق سحب أو الغاء قرار الندب، ولا تكون له "رئيس الاستئناف" على القاضي المنتدب سلطة الا في الحدود المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المذكور والتي قصرتها على الإشراف على قيام القاضي المندوب بأعمال التحقيق بالسرعة اللازمة.
وتابعت الحيثيات أن: رئيس الاستئناف طعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة وحددت جلسة لنظره.
وأوضحت الحيثيات أن: ما ينعاه الطاعن (رئيس محكمة الاستئناف) بصفته، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك قال إن الحكم أقام قضاءه بانعقاد الصفة في الدعوى للطاعن بصفته، رغم أن وزير العدل هو صاحب الصفة، وأن القانون لم يمنح رئيس محكمة استئناف القاهرة الشخصية الإعتبارية التي تخول له الصفة في التقاضي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وذكرت: هذا النعي سديد، ومؤدي نص المادة 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، أن بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة احد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام، وإن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انتفت فانها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظر الدعوى، وإصدار حكم فيها بأن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها.
ولفتت الحيثيات إلى أن وزير العدل هو الممثل القانوني للوزارة، والقانون لم يمنح محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء، ومن ثم فإن الدعوى رفعت من المطعون ضده مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده، تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.
وأكملت الحيثيات أن: الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر سالف الذكر، وقضى بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على أنه هو الذي أصدر قرار الندب وقرار إلغائه، فذلك يعد خطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وبيّنت المحكمة، أن الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة رجال القضاء، صالحة للفصل فيها، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة في الدعوى فانها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، ولذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الدعوى 1707لسنة 131 ق القاهرة بعدم قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.