قائد الدفاع الجوي: الثلاثون من يونيو عام 70 هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة    حكاية الثورة التى استعادت الدولة| 30 يونيو .. وبناء القوة القادرة لمصر    احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس    غدا، طرح كراسات شروط حجز شقق مشروع valley towers    «النقل» تعلن إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات حفر الأنفاق في مصر    رئيس الوزراء يشهد توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب    وفاة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس    البرلمان العربي يؤكد الدور المهم للنساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب    مقتل 9 أشخاص إثر انهيارات أرضية في نيبال    حماس تحذر من سقوط آلاف الشهداء بغزة بسبب الجوع والعطش    زعيم المعارضة الإسرائيلية: محادثات مع أطراف مختلفة لإسقاط حكومة نتنياهو    منتخب سويسرا يسجل الهدف الثاني في شباك إيطاليا.. شاهد    مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. على الموقع من هنا    التعليم توجه رسالة هامة للمنضمين لجروبات الغش    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    ينطلق 6 يوليو.. من هم ضيوف الموسم الأول من برنامج بيت السعد؟    "مواهبنا مستقبلنا" تحيي احتفالية ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا    مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النيران على خيام النازحين    إلغاء حفل محمد رمضان بمهرجان «موازين» حدادا على وفاة والدة ملك المغرب    «نويت أعانده».. لطيفة تطرح مفاجأة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر    الثقافة تعلن فتح باب التقديم لمسابقة «مصر ترسم» لاكتشاف المواهب الفنية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    تبادل كهنة أسرى بين روسيا وأوكرانيا    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية    رئيس جهاز الشروق: استمرار الإزالات الفورية للمخالفات خلال أيام العطلات الرسمية    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    كوناتي: لوكاكو أقوى مهاجم واجهته.. كامافينجا: غياب كورتوا أمر جيد لنا    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 54    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    ربيع: إعادة الريادة للترسانات الوطنية وتوطين الصناعات البحرية    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"منظمة حقوقية" تنتقد بنود قانون الخدمة المدنية.. وتعتبره اضطهادا للموظفين
نشر في الفجر يوم 24 - 06 - 2015

تلقت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان استغاثات من الموظفين الإداريين بالدولة من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذى تم إقراره، وسيحل محل القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين بالدولة، باعتباره يهدد السلم الاجتماعي.

وقالت المنظمة، حيث أنه فى القانون القديم يستطيع من حصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة أن يقوم بالمساواة بالمؤهل العالى الذى حصل عليه أثناء الخدمة، طبقا لنص المادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 إلا أنه فى القانون الجديد ألغى التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة وبذلك حطم آمال وأحلام البسطاء المتطلعين لمستقبل أفضل دون وضع مادة انتقالية بالقانون أو اللائحة تسمح بالتسوية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام حتى لا يضار أحد من إلغاء التسوية، خصوصا أن الذين يدرسون الآن بالجامعات المصرية قد التحقوا بالتعليم فى ظل القانون الملغى.

وقالت المنظمة إن القانون جعل الترقية بالاختيار بالنسبة للدرجات التخصصية بدون وضع ضوابط أو معايير بدعوى الكفاءة دون تحديد ما هو المعيار القانونى للكفاءة والترقية بالاختيار فى الدرجات التخصصية فقط أما باقى الدرجات مثل المكتبية والفنية والحرفية تم تركها وبهذه المادة تمييز بين العاملين وبها شبهة عدم دستورية لأنه كان من الأبدى تعميم نظام الترقية بالاختيار فى كل المجموعات التخصصية والمكتبية والفنية والحرفية حتى لا يكون هناك تمييز وتناقض.




وأعطى القانون الجديد الحق للإدارة فى فصل العامل لو كان تقرير الأداء ضعيفا لمدة عامين دون ضوابط للإدارة فى التقييم أو معايير، مما يسهل الإدارة التنكيل بالموظف الغلبان والمغلوب على أمره مما يصعب معه التكهن بالنتائج الذى سوف تكون وخيمة.

كما حدد العلاوة الدورية ب5٪ فقط وهذا انتقاص شديد من حقوق العاملين وكان من الأبدى ربطها بالتضخم، حيث أن الأسعار ليست ثابتة وهناك ستة مستويات للوظيفة فى ظل القانون 47 لسنة 78 أما فى قانون الخدمة المدنية جعل وحددها بعشرة مستويات وهذا غير دستوري وبه تناقض شديد لما جاء على لسان وزير التخطيط انه قلل فترة الترقية إلى ثلاث سنوات و كان هناك احد عشر بندا للجزاءات فى القانون الملغى وكان ينص على مدة تقادم العقوبة التأديبية بعد ستة أشهر إلا أنه فى القانون الجديد قلص بنود الجزاءات إلى خمسة فقط ولم ينص على مدة تقادم العقوبة التأديبية وهذا معناه أن الجزاء الذى يقع على العامل سوف يظل عالقا به مدى حياته الوظيفية وهذا غير دستورى واعتداء على أصول التشريع وهنا نرد إلى قانون العقوبات المصرى والقانون المدني.
وأشارت المنظمة إلى أن قانون الخدمة المدنية سوف يطبق على العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية أما باقى الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام لن يطبق عليهم وهذا تمييز وتناقض فى سن وأصول التشريع لأنه كان من الأبدى سن قانون موحد لكل الهيئات الحكومية حتى لا يكون هناك تمييز وتناقض فى اللوائح.

ورصدت المنظمة، إلغاء التسوية الوظيفية لحوالي 300 آلف موظف حاصلين بالفعل على مؤهلات أعلى ولم يتم تسوية أوضاعهم إضافة لدارسين بالتعليم المفتوح التحقوا بهذا النظام الجامعي فى ظل قانون العمل القديم 47 لسنة 78 الذي يسمح لهم بالتسوية، وطالبت بتعديل المادة 23 التى تخص التسوية بأن يستثنى الخريجون والدارسون الحاليين بجميع مستويات التعليم حتى يتم تخرجهم وتسوية حالتهم الوظيفية وأن يطبق ذلك القانون فقط على الدارسين الجدد الذين سوف يلتحقون بدءا من العام الدراسي المقبل وما بعدهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.