بدء تشغيل مجمع المواقف الجديد أعلى المفيض بحي غرب سوهاج    "أ ف ب" عن مصدر مقرب من "حزب الله": تأكيد مقتل إبراهيم عقيل    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. فرصة ليفربول الذهبية للمزاحمة على الصدارة    التحقيق في العثور على جثة موظف داخل مجرى ترعة الإبراهيمية في ديرمواس    غدًا.. انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس| حضور الطلاب تباعا لعدم التكدس.. و25 مليون طالب ينتظمون الأسبوعين المقبلين.. وزير التعليم يستعد لجولات ميدانية تبدأ من سوهاج وقنا    تشييع جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على قباطية بالضفة الغربية    إصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم    واقف قلقان.. نجل الشيخ التيجاني يساند والده أمام النيابة خلال التحقيق معه (صور)    صدور العدد الجديد من جريدة مسرحنا الإلكترونية وملف خاص عن الفنانة عايدة علام    عمرو الفقي ل«أحمد عزمي» بعد تعاقده على عمل درامي بموسم رمضان: نورت المتحدة وربنا يوفقك    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة وسكرتير عام محافظة البحيرة يشهدان احتفال المحافظة بالعيد القومي    القومي للمرأة بدمياط ينفذ دورات تدريبية للسيدات بمجالات ريادة الأعمال    خبر في الجول - الإسماعيلي يفاضل بين تامر مصطفى ومؤمن سليمان لتولي تدريبه    نجم ليفربول يرغب في شراء نادي نانت الفرنسي    أرني سلوت يصدم نجم ليفربول    كوجك: حققنا 6.1% فائضا أوليا متضمنًا عوائد "رأس الحكمة"    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21 - 9 - 2024    ضوابط شطب المقاول ومهندس التصميم بسبب البناء المخالف    وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة    وزير العمل: حريصون على سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    «المتحدة» تستجيب للفنان أحمد عزمي وتتعاقد معه على مسلسل في رمضان 2025    عرض فيلم "لعل الله يراني" ل سهر الصايغ في مهرجان الإسكندرية السينمائي    مصدر لبناني: البطاريات التي يستخدمها حزب الله مزجت بمادة شديدة الانفجار    أجندة ساخنة ل«بلينكن» في الأمم المتحدة.. حرب غزة ليست على جدول أعماله    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    جامعة عين شمس تعلن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة    طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية    هذا ما يحدث للسكري والقلب والدماغ عند تناول القهوة    الصحة تطلق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني لمبادرات "100 مليون صحة"    إعلام إسرائيلي: تضرر 50 منزلا فى مستوطنة المطلة إثر قصف صاروخي من لبنان    الأزهر للفتوى الإلكترونية: القدوة أهم شيء لغرس الأخلاق والتربية الصالحة بالأولاد    معرض «الناس ومكتبة الإسكندرية».. احتفاء بالتأثير الثقافي والاجتماعي لمكتبة الإسكندرية في أوسلو عاصمة النرويج    مفتي الجمهورية يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير أعمال تعديل الحركة المرورية بميدان الزراعيين    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    الزراعة: جمع وتدوير مليون طن قش أرز بالدقهلية    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    سوء معاملة والدته السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة مدن السويس وأسيوط وبني سويف الجديدة والشيخ زايد لاستقبال الشتاء    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة ال2600 فدان بالمدينة    وثائق: روسيا توقعت هجوم كورسك وتعاني انهيار معنويات قواتها    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    القوات المسلحة تُنظم جنازة عسكرية لأحد شهداء 1967 بعد العثور على رفاته (صور)    تراجع طفيف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-9-2024 بالأسواق    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    نجم الزمالك السابق يتعجب من عدم وجود بديل ل أحمد فتوح في المنتخب    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    لبنان: وصول رسائل مشبوهة مجهولة المصدر إلى عدد كبير من المواطنين    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تعديل أحكام المناطق الاقتصادية والمدن الجديدة
نشر في الفجر يوم 24 - 03 - 2015

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمدن الجديدة.

وتضمن تعديل المشروع الصادر بالقانون رقم83 لسنة 2002

رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛ والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛ وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ والقانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

بالإضافة إلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ والقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام قناة السويس؛ والقانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛ والقانون رقم38 لسنة 1977 بتنظيم شركات السياحة؛ والقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ والقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛ وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وكذلك الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛ وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛ وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛ وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005؛ والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر القانون الآتي نصه:

(المادة الأولى)
تُستبدل بنصوص المواد (1البندان (أ ، د), 2, 3, 5, 6البند (د), 8, 9, 10 (الفقرة الأولى), 11, 13 (الفقرة الأولى), 16, 17 (الفقرة الأولى), 34 (الفقرة الثانية), 49, 54, 55) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 النصوص الآتية:
المادة (1):
(أ) المنطقة:
المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وتسري عليها أحكام هذا القانون.


(د) شركة تنمية رئيسية:
كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها.
المادة (2):
لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يُنشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة (4) من هذا القانون، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى، متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك.
ولرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًا أو جويًا أو جافًا.
ولرئيس الجمهورية استثناء مناطق معينة من الحظر الوارد بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
المادة (3):
يُنشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أي من هذه المناطق أو خارجها.
المادة (5):
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أي من الهيئات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين في تلك الهيئات.
المادة (6):
د- ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (8):
عدا ما يكون مخصصاً للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها, ولا يسري في هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
المادة (9):
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعيينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (10) الفقرة الأولى:
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نوابه وأحد عشر عضوًا، أربعة منهم يمثلون الوزارات على أن تكون إحداها وزارة الدفاع والمحافظات ذات الصلة، وممثل لجهاز المخابرات العامة وممثل لقطاع الأمن الوطني، وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية, وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
المادة (11):
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) الفقرة الأولى:
يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة واللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المادة (16):
للهيئة أن تشترك في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) الفقرة الأولى:
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها، مع مراعاة ما يلي:
المادة (34) الفقرة الثانية:
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
المادة (49):
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة, وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (54):
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئاته.

المادة (55):
يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل أو أحد رجال القانون.
ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقاً للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل, وذلك بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(المادة الثانية)
تُستبدل عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعب" الواردة في المادة (15) الفقرة الثالثة من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه.
كما تُستبدل عبارة "ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات" بعبارة "ممثل شركة التنمية الرئيسية" الواردة في المادة (22) من ذات القانون.
(المادة الثالثة)
يُضاف بند جديد برقم (ط) إلى المادة (13) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه نصه الآتي: "التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة".
(المادة الرابعة)
تُحذف الفقرة (ه) من المادة (1) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.