وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. وينص التعديل على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون بالنص التالى: "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من الأفعال الآتية:
*الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها. *ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة. *إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أومواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. *كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.