أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم، حيثيات حكمها بحبس 8 من أبطال فيديو الزواج الشذوذ بأحد المراكب النيلية 3 سنوات مع الشغل ومراقبة مدة مماثله للحكم. وحيث أن واقعات الدعوة استخلصتها المحكمة، من واقع مطالعتها بكافة الأوراق التى تمت بشأن الواقعة، عندما انتشر مقطع فيديو على شبة الانترنت يحوى احتفال مجموعة من الشباب على احد المراكب النيلية ، يتضمن مشاهد غير أخلاقية عبارة عن قيام احد الشباب بأخراج علبه حمراء من ملابسه ويخرج منها دبلة ويضعها فى اصبع يد شاب أخر ويتبادل القبلات، وحولهما مجموعة تغنى يا دبلة الخطوبة، ويطلقون الزغاريد وإمامهم تورته عليها صورة الشابين المتعانقين سالفى الذكر.
وقد ادى انتشار ذالك المقطع على شبكة الانترنت حالة من الاستياء الشديد لدى العامة ،فقام ضابط التحريات بجمع معلومات، وقد أسفرت التحريات أن الشخص الذى قام بإخراج العلبة الحمراء من ملابسة هو المتهم الأول، وقام بوضع الخاتم فى يد المتهم الثاني وذلك على اثر علاقة صداقة قوية تطورت إلى علاقة جنسيه شاذة بينهما وانهما اتفقا على إقامة حفل خطوبه بينهما يسمى فى أوساط الشواذ جنسيا حفل لافر "LOVER " واتفقا مع المتهم الثالث لتنظيمهم ذلك الحفل ، وقاموا بدعوة أصدقائهم ممن المشهور عنهم الشذوذ الجنسى ، وقاموا بالتجهيز والإعداد له ، وأضافت التحريات أن تلك الواقعة قد حدثت يوم الخميس الموافق 3/4/2014 .
حيث قامت النيابة العامة بتفريغ محتوى الاسطوانة المدمجة وثبت لها من مشاهدتها انها تحتوى على عدد من الصور للمتهمين الماثلين يظهر فيها المتهم الاول والثانى وهما يتبادلان القبل .
وأضافت الحيثيات، إن النيابة العامة أسنت للمتهمين انهم صنعوا ونشروا بقصد التوزيع فيديو على شبكة الإنترنت ، يتضمن مواد خادشة للحياء العام وأنهم أعلنوا عن دعوة تتضمن الفجور والدعوة، ولفت الأنظار إلى ذلك وكانت تلك الجرائم ثابته، فى حق المتهمين، ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين وذلك أخذا بما شهادة العقيد إبراهيم الطويل ضابط بمباحث شرطة الآداب ، الذى شهد بقيام المتهمين بتنظيم حفلا على أحدى العائمات النيلية ليلا.
وأوضحت الحيثيات أن شهادة ، العميد الطويل ان المتهمين، أعدو كعكة مثل التى تقدم فى مناسبات الزواج، جعلوا عليها صورة المتهمان الأول والثاني وأخذوا يتبادلان العناق والقبلات، ووضع المتهم الأول فى إصبع المتهم الثانى خاتم دون عليه الحرف الاول من اسميهما وكأنهم زوجين ذكر وأنثى، وسط إطلاق صيحات الأفراح ، وقاموا بتصوير كل ذلك ووضعه على الانترنت.
وقالت إنه استقر فى يقين المحكمة الحيثيات، إن المتهمين عرضوا مادة خادشة للحياء، ومنافية للآداب العامة، والتقاليد الموروثة فى مصر، وأقدموا على فعل من شأنه تحريض الشباب على الفجور والفاحشة، والاستهانة بسلطان الفضيلة، وحسن الخلق.
وأضافت إن المقطع المصور حمل عهرا وفجرا وهدم لقواعد الآداب العامة المتعارف عليها والتى تنهى على إتيان مثل هذه الأفعال ، ولم تأخذ المحكمة فى عين الاعتبار بالقول بأن الأخلاق قد تطورت فى مصر، وأنه أصبحت تلك المقاطع لا تنافى الآداب العامة، استندا لما يجرى فى المراقص والاحتفال بأعياد الميلاد، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء لا يجوز التراخى فى تثبيت الفضيلة وتطبيق القانون.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت المراقبة، مدة مساوية لمدة العقوبة عن تهمتى صنع ونشر فيديو يتضمن مواد خادشة للحياء، والإعلان عنه والدعوة إليه خلال شبكة الانترنت.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمتى ، ممارسة الفجور، حيث أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فعل الاعتياد على ممارسة الفجور، و أسندت للمتهم الاول و الثالث انهم حرضوا و سهلوا للمتهمين الرابع و حتى الثامن، على ارتكاب الفجور.
وأضافت الحيثيات أن الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب أعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة و كان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس يغير تمييز وان يكون ذلك على وجه الاعتياد لبغاء الرجل. و أوضحت الحيثيات أن الثابت للمحكمة أن الفعل المنسوب للمتهمين أنهم قد أقاموا حفلاً على متن احدى العائمات النيلية و أن المتهمان الأول و الثاني قد تبادلا العناق و القبلات خلالها و بعد ذلك قام الأول بوضع خاتم فى اصبع الثاني وسط ابتهالات من الحاضرين على أنغام احدى الأغاني التى تقدح اذان المدعوين فى مناسبات الزواج فإن مثل ذلك الفعل لا يوفر فى حقهم جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور المنسوبة اليهم .
كما أضافت أن تقرير الطب الشرعي قد خلا من ثمة مظاهر تشير إلي سبق إتيان المتهمين لواطاً بايلاج من الخلف فى زمن قديم أو حديث أو اية مظاهر تشير إلي كون اياً منهم متكرر الاستعمال من ثم فإن المحكمة ترى أن ذلك الإبهامين المسندين الى المتهمين قد أحاطت بها و من جوانبهما ظلالا كثيفة من الشكوك و الريب بما لا تطمئن معه المحكمة الى صحتها و تقضى ببراءتهم منهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.