أعلنت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، موافقتها على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المقدم من الحكومة. وشملت التعديلات وضع ضوابط لسفر أساتذة الجامعات للخارج وتضمنت أقدمية السفر، عدم الترقى، والالتزام بالغرض الذى حصل على أساسه بإجازة للسفر بالخارج، وأدخلت اللجنة تعديلات على أربع مواد من القانون، ونصت المادة 84 "يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام لعمل وظيفة عامة أخرى.
بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات باستثناء الندب كل الوقت لديوان عام وزارة التعليم العالى والوحدات التابعة لها".
وأرجعت اللجنة سبب إضافة الاستثناء فى نهاية المادة إلى أن الندب الكلى للوزارة أو الجهات التابعة لها لا يشكل ميزة مالية مضافة، مقارنة بالإعارة الخارجية، وحرصا على ألا يضار عضو هيئة التدريس المنتدب من جراء ندبه كليا للوزارة والجهات التابعة لها.
كما أدخلت اللجنة تعديلات على المادتين 89 و91 بما يعطى رئيس الجامعة الحق فى استدعاء عضو هيئة التدريس بالخارج مع مراعاة أن يكون الاستدعاء للعضو الذى أمضى فترة أطول فى السفر، وبما يضمن عدم حدوث نقص كبير فى أعضاء هيئة التدريس، حرصا على مرفق التعليم الجامعى وضمان عمله بانتظام.