قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها عثمان عنانى عبد الرحمن، الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين المحظورة والتي طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل الجمعية وإحالة الدعوى لمحكمة جنوبالقاهرة للاختصاص. قالت الدعوى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان وحل الجمعية بالمنعدم وذلك لتسعة أسباب منها أن المحكمة المختصة ولائياً بنظر هذه المنازعة هى القضاء الإدارى وليست محكمة الأمور المستعجلة، كما أن الحكم صدر فى دعوى مقامة من شخص ليست له صفة أو مصلحة، ولم يتم اختصام جمعية الإخوان أو أى من أعضائها، وكذلك خلو أصل الحكم من الاسم الثلاثى للقاضى الذى أصدره، وخلوه مما يدل على حضور أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، واستناد حيثياته إلى العلم الشخصى للقاضى وآرائه السياسية , يذكر أن المحكمة قررت إحالة دعوتين لعناني لبطلان قرار حل الجمعية للدائرة الثالثة للاختصاص .