تقدم شحاته محمد شحاته المحامى رئيس المركز العربى للنزاهه والشفافيه ببلاغ رقم 147 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد محمد محمود على حامد وشهرته محمد العمده عضو مجلس الشعب سابقا لسبه اعضاء جبهة الانقاذ ووصفهم بالكلاب .. وقال في بلاغه للنائب العام أنه بتاريخ 9/1/2013 وعلى قناة الحافظ الفضائيه قام المشكوفى حقه بتوجيه اتهامات وسباب وقذف لجبهة الانقاذ الوطني التى انتمى اليها من خلال عضويتى فى حزب المصريين الاحرار احد احزاب هذا الائتلاف المسمى جبهة الانقاذ الوطنى وقد تمثلت هذه الاتهامات فى 1- يرتزقو من وراء القيام بهذا الدور(الثانيه واحد ) 2- قام بوصف الجبهه بانها جبهة التخريب الوطنيه (الثانيه 5) 3- قال انها تريد ان تحكم مصربمرجعية امريكية اسرائيلية (الثانيه 16) 4- وصف الجبهة بالمخربين (الثانيه 25) 5- ليس لديهم هدف سوى اسقاط التيارالاسلامى بالاتفاق مع اسرائيل- الثانيه29 6- اتهام بالعماله لامريكا (الثانيه 42) 7- الكلاب دى لازم تخش جحورها (الدقيقه 2 الثانيه 11) 8- خلى ابن اى ابن كلب يروح عند اى مؤسسة (الدقيقه 2 الثانيه 26) 9- ولا اى كلب من الكلاب اللى عايزين يسقطوا الدولة (الدقيقه 2 الثانيه 44) وأرفق اسطوانه مدمجه ببلاغه يثبت صحة ماورد بالبلاغ .. وأكد أن المادة/302نصت من قانون العقوبات علي أنه: يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدي الطرق المبينة بالمادة171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ونصت المادة306 عقوبات, علي أنه: كل سب لايشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في االأحوال المبينة بالمادة171 غرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولاتزيد علي عشرة آلاف جنيه. ونصت المادة307 عقوبات, علي أنه: إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من182 الي185 و306,303 بطريق النشر في احدي الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة الي ضعفيها. واستقر قضاء النقض, علي أنه: لاعبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف, فمتي كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها اسناد أمر شائن الي شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند اليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه. [جلسة1933/12/11 م طعن رقم43 سنة4 ق] وقضت أيضا بأنه: طرق العلانية وردت في المادة171 من قانون العقوبات علي سبيل البيان لا علي سبيل الحصر فإذا أثبت الحكم علي المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه, وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هي معروفة في القانون, وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد. [جلسة1950/5/22 م طعن رقم338 سنة20 ق] وكذلك: أن علانية الإسناد تتضمن قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.[ الطعن رقم224 لسنة40 ق جلسة1970/5/11 م س21 ص693] ولما كان ذلك وكان ماقاله المشكو فى حقه على الهواء مباشرة فى قناه تحظى بنسبة مشاهده مرتفعه مما يعنى ان الملايين فى مصر و العالم العربى قد شاهدو وسمعو هذه الاتهامات دون وجود ممثل للجبهه التى انتمى اليها ليرد على هذه الاتهامات التى لو صحت لاوجبت محاكمة جبهة الانقاذ وانا منهم كما انها تمثل سبا وقذفا فيما لو صح يجعلني محلا لاحتقار أهل وطني, كما أن هذه العبارات قد وردت منه على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من ملايين المشاهدين فى مصر والوطن العربى بل وتم تداولها علي صفحات الانترنت التي يطالعها الملايين في أرجاء العالم, الأمر الذي تتحقق معه جريمتا السب والقذف بما يستوجب احالته الي المحاكمة الجنائية, نظرا لكونه ليس من آحاد الناس, وإنما يفترض فيه المسئولية عن كل كلمة تخرج من فمه. فهو عضو سابق بمجلس الشعب وشخصيه عامه مشهوره ومعروفه وغني عن الذكر ان الشاكى محامى معروف وقام برفع العديد من الدعاوى التى اعادت الى الحكومه العديد من الممتلكات التى بيعت بابخس الاثمان فى عهد النظام السابق كما حصل فى مجال السياسه على العديد من الاحكام الهامه كبطلان التاسيسيه الاولى والضبطيه القضائيه وبطلان احالة العزل الى الدستوريه والى جانب ذلك فقد حضر الشاكى العديد من المؤتمرات الدوليه بدعوى من منظمات دوليه عديده كان ابرزها المؤتمرالذى حضره العام الماضى فى المغرب للدول الاطراف فى اتفاقية الاممالمتحده لمكافحة الفساد بدعوى من منظمة الشفافيه الدوليه مما يعنى ان الشاكى ليس معروف بالقطر المصرى وحسب بل معروف عربيا ودوليا ايضا ومن ذلك يتبين مدي ماسببته عبارات المدعى عليه في حقه من جرح وتشهير أصابه بأبلغ الأضرار وأعظمها بما يستوجب معه والحال كذلك إحالته الي المحاكمة الجنائية. وبناء عليه ألتمس مقدم البلاغ من النائب العام بالموافقه على اتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو فى حقه والتحقيق فى الوقائع المذكوره .