قال الفقيه القانونى محمد أبو زيد فى بيان له " لا أستطيع أن أخفى دهشتى العميقة من ردود الأفعال علي ما أثرته في محاكمة " مبارك " بجلسة 6 فبراير 2012 من وجوب " وقف نظر الجنايتين " ريثما تفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب التنازع المقدم منى والذى يحمل رقم 3 لسنة 34 ق " تنازع "، وموضوعه تحديد : أي المحاكم تختص بمحاكمه مبارك ، محكمة الجنايات أم المحكمة الخاصة ؟!!.. فردود الأفعال التي اشتط أصحابها أيما شطط ، والتي وصلت بالبعض إلي تأليب بعض الجمهور خارج المحكمة ضدى ، والذين حاولوا الإعتداء عليّ لدى خروجي من المحكمة ، ناهيكم عن المهزلة " القانونية " و " الأخلاقية " لبعض الزملاء الحاضرين عن المدعين بالحق المدني ، قد تميزت بالتضحية " بالموضوعية " وأبجديات " المنطق " بل والفقر الشديد ( علي المستوى القانوني ) في التعامل مع طلبي الذى أبديته . فحالة الغضب التي انتابت سعادة رئيس المحكمة في مستهل الجلسة ، والتي دفعت بسيادته خارج النطاق الذى رسمة القانون لأي محكمة ، لا أجد لها أي مبرر فالمحكمة ممنوعة من إبداء رأيها فيما يعرض عليها علنا علي نحو ما فعل معالي رئيس المحكمة ولا سيما أن سيادته عندما أبدى رأيه في طلبي ، لم يكن قد طالع المستندات المؤيدة لهذا الطلب . كما أن الحديث عن عدم إختصاص محكمة الجنايات لا يعنى المساس بسيادته . بل أن الطلب الذى تقدمت به قبل أن تبدأ الجلسة قد أستهل بالعبارة الآتية : ( .. مع كامل تقديرنا لما تبذلونه من جهد يجعلنا نراكم واحداً من أعظم قضاة مصر ..) ، ورغم تألمى الشديد من رد فعل السيد رئيس المحكمة معى ، إلا أنني متمسك بوجهة نظري بأن سيادته من قضاة مصر العظام . فقط أود الإشارة إلي أنني متمسك بوجهة نظري المعلنة ، وأننى أختلف مع معالي رئيس المحكمة فيما يأتي :- 1- أن إختصاص المحكمة الدستورية قاصر عليها دون سواها ، يؤكد ذلك الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، والمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 والنتيجة المترتبة علي ذلك أن الجهة الوحيدة التي تملك الحق في البت في الطلب المقدم منى للمحكمة الدستورية العليا والذى يحمل رقم 3 لسنة 34 ق " تنازع " هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. 2- حتى الفصل في صفتي بتقديم الطلب المذكور معقود للمحكمة الدستورية العليا وهذه الحقيقة محفورة في الفقرة الأولى من المادة "31 " من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص علي أنه :" .... لكل ذى شأن أن يطلب إلي المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانياً من المادة ( 25 ) " . 3- أن الوقف الوجوبي هو الأثر المباشر علي مجرد إقامة دعوى تنازع وهو ما عبرت عنه الفقرة الثالثة من المادة 31 بقولها (... ويترتب علي تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتي الفصل فيه ) الخلاصة التي أود التأكيد عليها هي أن محكمة الجنايات لا إختصاص لها مطلقاً في بحث مدى صحة دعوى التنازع ومدى قانونيتها بل ولا إختصاص لها حتى بالبحث في صفتي بإقامة دعوى التنازع . والقول بغير ذلك معناه القبول بالتعدى علي إختصاص المحكمة الدستورية العليا وهو أمر غير مقبول . وترتيباً علي ما تقدم فإن الجنايتين اللتين تنظرهما محكمة جنايات قصر النيل تعتبران موقوفتين من تاريخ إتصال علم المحكمة بدعوى التنازع أي منذ 6 فبراير2012 .. تجاهل ذلك يجعل الحكم الذى سيصدر في الجنايتين المذكورتين موصوماً بالبطلان . وكم يبدو غريباً موقف بعض الزملاء " من المدعيين بالحق المدني " الذين سجلوا لأنفسهم موقف غريب في إبتعاده عن القانون ، وشاذ في عدم إلمامه بطبيعة المحكمة الدستورية العليا وإختصاصاتها ، إضافة إلي عدم الموضوعية الناتجة من عدم التريث للإطلاع علي مستنداتى التي كانت – وبالقطع – ستغير موقفهم من النقيض إلي النقيض . - الأشد غرابة والأقسى وطأة علي النفس ، هو تصنيفى علي أنني " مندس " وأنني من " فلول " مبارك ، وهو منهج " مكارثى " خطير ينم عن أن البعض قد أحتكر لنفسه الوطنية ، وتخصص في بيع صكوك " الغفران السياسى " . هذا النهج يدفع بالشرفاء – وما أكثرهم – إلي التوارى بعيداً عن تلك الأجواء ( العفنة ) ، لكنه يدفعنى إلي الإصرار علي موقفى الذى " أقاتل " من أجله وحيداً ...إصرار مرده القناعة بصواب ما نصر عليه قانونياً وسياسياً ..وهو أن يلقى مبارك الجزاء العادل لما إقترفته يداه في حق هذا الشعب ، أمام محكمة " خاصة " وفقاً لنصوص عقابية يتم صياغتها ..أما أن يحاكم وفقاً لقانونه الذى يجرم التظاهر ، والإضراب ، والسعى لقلب نظام الحكم ، أي يجرم الثورة ، ومن ثم فإنه يعد في نظر قانونه ممارساً لحقه في " الدفاع الشرعي " عن نظامه السياسى ، نقول أن محاكمته بقانونه تحمل خللاً ( هيكلياً ) لا ذنب لهيئة المحكمة التي تحاكمه فيه . هذا الخلل هو ما أقاتل للخلاص منه ..وهو ما دفعني لإقامة أكثر من دعوى أمام مجلس الدولة طاعناً علي إمتناع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار قانون بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مبارك علي إعتبار أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو سلطة ( إدارة ) لا سلطة ( حكم ) وبالتالي فإن جميع ما يصدر عنه من تصرفات يخضع لرقابة القضاء الإداري . ومن هنا كان التنازع الذى أزعج الكثيرين . - إننا إذا نتوجه للرأي العام ولكل المشتغلين بالقانون بهذا البيان الذى يميط اللثام عن الأخطاء والخطايا التي إرتكبها الزملاء الذين أساءوا إلي بحسن نيه – سامحهم الله – أو بسوء نيه – لا سامحهم الله – والذين أوعزوا إلي الصحافة لتشن ضدى حملة " مكارثية " ضاربة ختاماً نقول : ليس هناك قانون يمنع الثعالب من إفساد الكروم