إنتهى سامح عاشور نقيب المحامين من كتابة إقتراحاته لتعديل نصى المادتين "65،32" فى مشروع الدستور المصرى الجديد، والتى سيرسلها عاشور عن طريق وفد من نقابة المحامين خلال ساعات إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وكانت الإقتراحات بتعديل نص مادتين.. الأولى المادة "32".. بضرورة عدم تقييد الحريات عن طريق الحبس بخلاف "حالات التلبس" بأى حال من الأحوال أو حتى تقييد حرية التنقل؛إلا بأمر مُسبب من القاضى المُختص..أما النص المعدل المقترح بالنسبة للمادة الأخرى "65" فكان حول ضرورة أو وجوب وجود حصانة وإستقلالية للمحام أمام الجهات أثناء أو بسبب عمله.
و"الفجر" تنفرد بنشر نص وصور التعديلات التى إقترحها عاشور قبل أن ترسل للجمعية التأسيسية لوضع الدستور وكان نصها..
"إنتصرت نقابة المحامين طوال أعوامها المائة للديمقراطية وبالديمقراطية، وكان النموذج الديمقراطى لنقابة المحامين حتى فى سنوات الإستبداد صباحاً وشمساً لمن حولها من أجل ذلك إستطاع المحامون أن يتعايشوا ويواجهوا ما يمس الأمة بما يعلى شأن الوطن والمحاماة..وكانوا عندما ينتصرون للمحاماة كانوا فى ذات الوقت ينتصرون لأمتهم ووطنهم فكان نضالهم للدفاع عن كفالة حق الدفاع والشراكة المسئولة فى تحقيق العدالة هو دفاع مزدوج عن النفس "المحاماة" وعن الوطن.
وقد جاءت قضية الدستور وجمعيته التأسيسية لتكون محلاً للإختلاف فى الرأى بين أبناء المحاماة..فمنهم من يرى الجمعية التأسيسية جمعية متوازنة ومُعبرة عن الأمة..وما خلصت إليه من مسودة للدستور هو أفضل الحلول الدستورية المٌتاحة.
أما الرأى الآخر فقد رأى عكس ذلك تماماً..فالجمعية التأسيسية لا تُعبر إلا عن عقيدة أعضائها وغلب عليها الإستحواذ الحزبى وبالتالى لا تُعبر عن الأمة بكل أطيافها..وكان نتاجها الدستورى ضعيف وركيك لم يتجاهل المحاماة فقط بل القضاء وإستقلالهما.
ورغم هذا التباين فى وجهات النظر الذى هو حال مجلس النقابة العامة وكثير من المحامين هو خلافاً لصالح الوطن ونحو ترسيخ دستور حقيقى يُعبر عن كل الوطن..إلا أن المختلفين إتفقوا وإجتمعوا على صالح المحاماة وإستقلالها وحصانتها فى مشروع الدستور القادم أياً كان وجه الخلاف على مؤسسته ووضعه..فقد رأى الجميع أن نتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور الأول يتعلق بالمادة "32" ،والثانى للمادة "65".
التعديل المقترح للمادة 32 .."فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل، ولا تقيد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مُسبب من القاضى المُختص، ويجب أن يُبلغ كل من تقيد حريته بأسباب بذلك كتابة خلال 12 ساعة، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة، ولا يجرى التحقيق معه "فى أى مكان" إلا بحضور محاميه فإن لم يكن نُدب له مُحام.
ولكل من تُقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء والفصل فيه خلال أسبوع ؛ وإلا وجب الإفراج حتماً (ولا يجوز أن يُحاكم المقبوض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب).
وينظم القانون أحكام الحبس الإحتياطى ومدته وأسبابه وحالات إستحقاق التعويض عن الحبس الإحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض.
أما المادة 65 فتصبح بعد التعديل.."حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون إستقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله..هذا وتسرى هذه الأحكام على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام..كما يضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
هذا وقد تم إضافة التعديلات المقترحة بالنصين من أجل تدعيم حق الدفاع وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية.
وأكد عاشور أنه يرى بأن يتقدم وفداً من مجلس نقابة المحامين بتقديم هذه التعديلات خلال الساعات القادمة وفى حالة تعذر أو إمتناع القائمين على الأمر قبول هذا الحد المتواضع من المقترحات؛ فيجب أن نعرض الأمر فوراً على جمعية عمومية ترى ما تراه وتأمر بما يجب أن يتبعه المجلس نقيباً وأعضاءً".