انتهت مساء أمس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من التعديلات المقترحة من جانبها على قانوني الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتم رفعهم إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإصدار القرار الجمهوري بتعديلهما . واكد أحد أعضاء اللجنة ان رئيس الجمهورية سيرسل القانونين إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم لمراجعتهما وضبط صياغتهما من الناحية القانونية والدستورية. وأضاف أن الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة برئاسة المستشار أنور العاصي أنعقد بمحكمة الاستئناف ،واتفق أعضاء اللجنة خلاله على أن يكون اجتماعهم القادم في نفس يوم صدور القرار الجمهوري بتعديل قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية في مقر اللجنة بقصر الأندلس. وشهد الاجتماع الماضي إجماع من جميع أعضاء اللجنة على ضرورة تعديل نصوص المواد 2 و3 و5 و11و20 و21 و24 و26و 30 من قانون الانتحابات الرئاسية الحالي تنفيذا لنصوص الدستور الجديد. ولفت إلى أن المادة الثانية من القانون ستعدل بحيث تنص على أن " يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب على الأقل بدلا من " ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى" أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف بدل من 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح". وقال المصدر إن أعضاء اللجنة انقسموا في الرأي حول إضافة نص إلى تلك المادة تنص على أن تكون شروط الترشح للانتخابات القادمة هي تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة فقط على أن تجرى الانتحابات القادمة بالشرطين إلا أن أعضاء اللجنة توافقوا على ترك المادة كما هي ولفت المصدر إلى أن كافة مواد القانون التي تنص على مجلسي الشعب والشورى تم استبدالها بكلمة مجلس النواب ،و أن المادة الثالثة من القانون تم تعديلها لتصبح "لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتحاب في مجلس النواب أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية". وأن المادة 5 من القانون تم تعديلها لكي تنص على أن " تشكل لجنة الانتحابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 210 من الدستور بدلا من المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في عهد المجلس العسكرى في 30 مارس 2011 " مضيفا أن المادة 210 من الدستور تنص على أن " يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتحابات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية. وشدد المصدر على أنه بموجب الدستور الجديد فإن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تخضع لرقابة القضاء وخاصة المحكمة الإدارية العليا التي ألزمها الدستور بالفصل في الطعون المتعلقة بكافة قرارات وإجراءات العملية الانتحابية وإصدار أحكاما نهاية بشأنها في موعد غايته 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن . ولفت المصدر إلى أن قانوني الانتخابات الرئاسية والحقوق السياسية الذين سيعرضان على قسم التشريع سينصاص على المدة المحددة للطعن على قرارات اللجنة سواء الرئاسية أو البرلمانية لافتا إلى أن المرجح ألا تزيد المدة عن 7 أيام بحد أقصي من تاريخ صدور القرار.