قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتلقي الرشوة وحصوله على مبالغ مالية، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاث قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس، بالسجن 5 سنوات. وكشفت التحقيقات أن المتهم بصفته موظف حكومي، حصل على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضى بمنطقة التجمع الخامس.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض،، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب، وحسني زهران، ومروة هشام بركات، وأمانة سر معتز مدحت، وخالد حمدي. عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام، أو شخص عادي، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات. المادة 103 كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. المادة 104 كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.