أهالي قنا يحتفلون بالمولد النبوي بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائي    الحكومة: ضخ استثمارات سعودية في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى    اليوم.. الفيدرالي الأمريكي يجتمع لبحث أسعار الفائدة    الأمم المتحدة تعلق على المحاولة الثانية لاغتيال ترامب    6 شهداء بقصف الاحتلال عدد من المناطق في قطاع غزة    إسبانيا تعلن اعتقال تاجر مخدرات من أكثر المطلوبين في أوروبا    حار نهارًا رطب ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء بالدرجات    ضبط مسجل خطر لسرقته الهواتف المحمولة بالمرج    نوستالجيا.. 20 عاما على أول ألبوم منفرد ل تامر حسني "حب" لمناقشة مواقف حياتية ب حالات الحب    ب أغاني سينجل ..محمد كيلاني يكشف عن خطته الغنائية المقبلة    أول تعليق من أنغام بعد حفلها بجدة .. ماذا قالت؟    حريق هائل بخط أنابيب في مدينة هيوستن الأمريكية    محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لمبادرة «بداية جديدة»    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    «حجاجي» ينفى وجود حالات تسمم بسبب مياه الشرب بقنا    قفزة جديدة.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد    استثمارات سعودية بمليارات الدولارات في مصر.. تفاصيل    بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)    ختام ملتقى «ميدفست – مصر» .. «ماما» أفضل فيلم و«بتتذكرى» يحصد جائزة الجمهور    مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد    رئيس الوزراء البريطاني: يجب على الناتو أن يضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن    هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟ أمين الفتوى يجيب    مناقشة رواية «أصدقائي» للأديب هشام مطر في مهرجان «فيستيفاليتريتورا» الإيطالي    أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين    محافظ قنا يشهد فاعليات اختبارات الموسم الثالث لمشروع كابيتانو مصر    استخدام جديد للبوتكس: علاج آلام الرقبة المرتبطة بالهواتف المحمولة    طبيب أعصاب روسي يحذر من آثار تناول القهوة    محمد عبدالله: مباريات القمة مولد النجوم الجدد.. وهذه رسالتي لجوميز    هبوط مفاجئ ب924 جنيهًا .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 (تحديث)    أحمد سليمان: الزمالك يدعم فتوح.. وحسم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة السوبر    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    عضو الرابطة: الأهلي طلب تأجيل استلام درع الدوري.. واجتماع الأندية سيحسم شكل الدوري    محسن صالح: كنت أتجسس على تدريبات المنافسين لهذا السبب    "ريمونتادا" رايو فاليكانو تهزم أوساسونا في الدوري الإسباني    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    المجلس القومي للشباب ببني سويف يحي ذكرى المولد النبوي الشريف    تعرف على أقل سعر لرحلات العمرة هذا العام    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من تاجر في الهرم    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    المنافسة بالمزاد على لوحة "م ه م - 4" ترفع سعرها ل 13 مليون جنيه فى 6 ساعات    مصرع طالب سقط من قطار في منطقة العجوزة    الفوري ب800 جنيه.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 وكيفية تجديدها من المنزل    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    أخبار 24 ساعة.. إتاحة رابط لتظلمات الدفعة الثانية بمسابقة 30 ألف معلم    تعرف على إحصائيات التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية بمكتب جامعة قناة السويس    وكيل صحة الإسماعيلية تبحث استعدادات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    حصر نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزي بقنا لتوفيرها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلية تنظيم الجبهة الإسلامية..الإعدام عقوبة كل من تولى قيادة جماعة إرهابية بالقانون
نشر في صدى البلد يوم 20 - 03 - 2024

كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني تفاصيل قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، حيث تبين قيام تاجر ملابس بتولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام، وانضم إليه عامل زراعي وربة منزل.
تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني التي أجريت في القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة ب تنظيم الجبهة الإسلامية أن المتهم عمر البسطويسي اقتنع بالأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير معاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وشرحت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم «البسطويسي» التحق في عامي 2014 و2015 إلى حقول القتال في سوريا وانضم حينها لإحدى المجموعات المسلحة المسماه «تنظيم الجبهة الإسلامية» وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية وشارك في العمليات المسلحة في سوريا.
وتبين من تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم فور عودته إلى البلاد قام بتأسيس جماعة ضمت معتنقي ذات الأفكار المتطرفة لتنفيذ عمليات عدائية قبل رجال القوات المسلحة والشرطة وابناء الطائفة المسيحية، وتخريب منشآتهم والمنشآت العامة والحيوية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم استطاع ضم المتهم عامر جمعة 30 عاما - عامل زراعي مقيم بالبحيرة، وسارة سيد 31 عاما - ربة منزل مقيمة بالقاهرة، واضطلع في إعدادهم فكريا وعسكريا لتحقيق أغراض جماعته إذ عقد بهم لقاءات تنظيمية عبر منصات التواصل الإجتماعي تلافيا للرصد الأمني لتدارس أفكار الجماعة وترسيخ فكرة القتال لديهم.
وأفادت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن الجماعة التي أسسها المتهم البسطويسي اعتمدت في التمويل على ما وفره لها من أسلحة نارية وذخائر اشتراها بأموال جمعتها المتهمة الثالثة لتنفيذ عمليات إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة، وتبين أنه تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على طبنجة حلوان.
واجه قانون مكافحة الإرهاب جرائم الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ، حيث وضع عقوبات تصل إلى الإعدام.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبات قانون مكافحة الإرهاب
ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب بأن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.