نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    وزير التموين يلقي بيان أمام مجلس النواب اليوم    جبران: عرض مسودة قانون العمل على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري    استقرار أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم 21 أكتوبر    انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر شوف عيار 21 بكام    عمرو أديب يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي    تعديل حدود الدخل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"    سعر الدولار اليوم في مصر مع انخفاض طفيف في بعض البنوك    غارة إسرائيلية على شرقي لبنان وسقوط جرحى    أخبار مصر: ترحيل كهربا من معسكر الأهلي وخصم مليون جنيه من مستحقاته، شروط إسرائيلية مهينة لإنهاء حرب لبنان، قفزة بسعر الذهب    أيمن عبدالمحسن: الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لإنهاء التوتر في المنطقة    سبب توقيع غرامة على كهربا وعودته إلى القاهرة| تعرف على التفاصيل    لامين يامال يعادل رقم. ليونيل ميسي    الأرصاد الجوية : الطقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 29 درجة    وزير الصحة ونظيره اليوناني يتفقدان مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    حزب الله يعلن إسقاط هرمز 900 إسرائيلية    محمود كهربا.. موهوب في الملعب وأستاذ "مشاكل وغرامات" (بروفايل)    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا    مالك مطعم صبحي كابر: الحريق كان متعمدًا والتهم الطابق الثالث بالكامل    مولدوفا.. غالبية السكان تصوت ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» الاثنين 21 أكتوبر 2024    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    موقع تحديث بطاقة التموين 2024.. والحكومة تكشف حقيقة حذف 5 سلع تموينية    خلال ساعات.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه    علي الحجار يستعد لتقديم موهبة جديدة في حفله بمهرجان الموسيقى العربية    أبرزهم هشام ماجد ودينا الشربيني.. القائمة الكاملة للمكرمين في حفل جوائز رمضان للإبداع 2024    حظك اليوم برج القوس الاثنين 21 أكتوبر 2024.. مشكلة بسبب ردود أفعالك    أول حفل ل غادة رجب بعد شائعة اعتزالها.. «تغني بالزي الليبي»    بسبب تهديدات الاحتلال.. لبنان يعلن إخلاء بلدية صيدا    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    «زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    مدحت شلبي: محمد الشناوي يحمي عرين الأهلي في نهائي السوبر    لاعب الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت الخلل أمام سيراميكا    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    إخلاء سبيل مساعدة هالة صدقي بعد سماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها    هيئة الدواء تحذر من هشاشة العظام    الاثنين.. مكتبة الإسكندرية تُنظم معرض «كنوز تابوزيريس ماجنا»    22 أكتوبر.. تعامد الشمس على معبد أبو سمبل الكبير    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    في دورته العاشرة.. تقليد جديد لتكريم رموز المسرح المصري ب"مهرجان الحرية"    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الخليفة دون إصابات    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    ملخص مباراة روما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.. فيديو    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    وزير الشؤون النيابية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل والدولة    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة عامة للبرلمان بشأن خطة «الزراعة» لتعزيز الأمن الغذائي    زوجى يرفض علاجى وإطعامي .. أمين الفتوى: يحاسب أمام الله    انطلاق البرنامج الرئاسي «مودة» بجامعة كفر الشيخ    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات تشريعية وهيئة خاصة.. ماذا نحتاج لمكافحة التمييز قبل مناقشته غدا بالحوار الوطني؟
نشر في صدى البلد يوم 13 - 05 - 2023

تنطلق غدا أولى الجلسات النقاشية، في الحوار الوطني، حسب ما ذكره مجلس الأمناء الإثنين الماضي، معلنا مواعيد جلسات الأسبوع الأول من الحوار الوطني، والتي تبدأ غدا 14 مايو، وتستمر حتى 18 مايو، لمناقشة موضوعات في إطار المحاور الثلاثة، "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي".
ويناقش اليوم الأول، الأحد 14 مايو، موضوعات متعلقة بالمحور السياسي والاقتصادي، كالتالي:
المحور السياسي.. لجنة مباشر الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
* النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".
المحور السياسي.. لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
* القضاء على كافة أشكال التمييز.
المحور السياسي.. لجنة النقابات والمجتمع الأهلي
* حل تحديات التعاونيات.
وفي إطار جدول الأعمال الخاص بالأسبوع الأول للحوار الوطني، يناقش موقع "صدى البلد"، أبرز الملفات على طاولة الحوار الوطني، ومنها ما يتعلق بالمحور السياسي، وهو ملف القضاء على كافة أشكال التمييز، والذي يناقش غدا الأحد 14 مايو، والذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
مطالب المواطنين لمنع التمييز
في هذا الصدد، قال محمود البدوي، الخبير الحقوقي، إن مطالب المواطنين، فيما يتعلق بهذا الموضوع وهو "القضاء على كافة أشكال التمييز"، ووفقا لاستحاق الدستور، ومواده التي تناولت قضية التمييز، وخاصة المادة 52، تنص على أن الناس كلهم متساويين دونما تمييز على أساس عرق أو لون أو لغة أو دين، وفي نهاية نص المادة، تقول بأن يكون هناك مفوضية خاصة بالتمييز، وهو ما نحتاجه حاليا وهو بدء تدشين هيئة خاصة بمنع التمييز، وهذا أمر هام، بإنشاء مع يسمى بالهيئة القومية ل مكافحة التمييز، وهو استحقاق مطلوب جدا وبقوة في المرحلة الحالية.
قبل مناقشتها بالحوار الوطني.. ما هي أشكال التمييز المرفوضة بالدستور وعقوبتها؟
حصر الكيانات المتعثرة .. وتوفير العملة.. والإفراج عن مستلزمات الإنتاج .. أهداف خريطة الصناعة أمام الحوار الوطنى
وأضاف البدوي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه إلى جانب البناء الدستوري المتمثل في الدستور المعدل في يناير 2014، وفي المادة 52، تتحدث أيضا عن منع كل الممارسات التي بها شبهة تمييز، والقوانين المصرية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، تنص على كيفية محاربة التمييز ونبذه ورفضه، وبالتالي فإن هذه البنية التحتية التشريعية الخاصة بفكرة مكافحة ومناهضة التمييز، بجانب البناء التشريعي، يحتاجون أن يكون هناك وعي مجتمعي وثقافي، وبناء اجتماعي وفكري يعمل على دحض ومحاربة فكرة التمييز.
المجتمع يقع في ممارسة التمييز
وأوضح أن المجتمع ربما يمارس التمييز بدون قصد، مثل وصف البعض بصفات فئوية، وبالتالي يجب ونحن نربي أولادنا، أن نحذر من وقع في مثل هذه الأخطاء، والتعامل مع الإنسان كإنسان فقط، لأن الناس لا يختارون كونهم بيض البشرة أو بشرة سمراء، أو مولود في أي جهة، وكلها اختيارات ليس للإنسان يد بها، فالجميع يستحق الحياة، والكل متساويين، مطالبا بضرورة البعد عن فكرة التمييز.
ولفت إلى أن هناك بعض الأعمال الدرامية التي تقدم التمييز، من خلال مادة السخرية، وخاصة الإعاقة، أو الشكل والمظهر، وبالتالي نحن نحتاج إلى شبكة متكاملة أو حل متكامل، له أكثر من فرع يعمل على فكرة مناهضة التمييز سواء على المستوى الاجتماعي أو التعليمي، أو الفني، والثقافي، من خلال إنتاج يدخل كل البيوت قادر على إحداث نقلة نوعية جبنا إلى جنب مع التعديلات التشريعية ومع الدستور، والهيئة الوطني لمكافحة التمييز.
نصوص الدستور المصري بشأن التمييز
والتمييز في الدستور المصري من دستور 1923 وحتى دستور 2014، تم التأكيد في نصوصه على أنه أمر مرفوض في إطار مبادئ المواطنة وسيادة القانون والحرص على تطبيقه إذ نص دستور عام 2014 بمادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة يقوم نظامها الجمهوري الديمقراطي على:
* سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
* تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
* التأكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين من حيث مراكزهم القانونية – ترسيخاً لمبدأ المواطنة – والمساواه بينهم أمام القانون؛ فجميعهم سواء لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
* لا تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق وغيرها من أسباب.
* ونص الدستور المصري صراحة على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
وأكد الدستور المصري، أن صور التمييز تناقض مبدأ المساواة أمام القانون، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد، ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أو من خلال تقييد آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها.
مواجهة التمييز بعقوبات رادعة
وانطلاقا مما سبق، من نصوص دستورية ومبادئ قانونية، فقد وجد المشرع الجنائي ضرورة مجتمعية لتجريم كل صور التمييز بين المواطنين، مجابهتها بالجزاء الجنائي لردع من ينوي ارتكابها، وإيقاع الجزاء العادل على من يفعل ذلك، حافظا على الروابط المجتمعية.
التجريم بسبب الجنس والأصل واللغة الدين والعقيدة
وجرم القانون التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة بسبب مايلي:
* الجنس.
* الأصل.
* اللغة.
* الدين.
* العقيدة.
وجرمت المادة 161 مكرر من قانون العقوبات كل فعل أو امتناع من شانه أن يحدث تمييزًا بين الأفراد، على أساس الدين أو المعتقد، بصرف النظر عن صفة أو وظيفة مرتكبها.
عقوبة التمييز في قانون العقوبات
ونصت الفقرة الأولى منها على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.