38923 طالبًا وطالبة استقبلتهم جامعة حلوان في اختبارات القدرات    بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبدأ اجتماع مناقشة أسعار الفائدة، اليوم    تنطلق اليوم، تعرف على تفاصيل ومحاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"    وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في أسواق محافظة المنيا    ارتفاع الفائض التجاري في إندونيسيا إلى أعلى مستوياته منذ 3 شهور    مع زيارة رئيس الوزراء.. حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والسعودية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفيتنامي تعزيز التعاون المشترك    جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين    الأردن يتسلم جثمان منفذ عملية أودت بحياة 3 إسرائيليين على جسر الملك حسين    كيف تعززت الروابط الاقتصادية بين مصر والسعودية في سنوات؟    صدارة غير متوقعة، ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الرابعة    مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال    ترتيب اليوم الثالث للدوري السعودي الإلكتروني للسيدات للعبة ببجي موبايل    محسن صالح: صفقة بن رمضان لم تتم لهذا السبب.. وحزين على رحيل ديانج عن الأهلي    حبس المتهم بقتل نجل عمه بسبب خلافات أسرية بأوسيم    تعديلات جديدة على تشغيل القطارات، اعرفها    تفاصيل مسلسل صبا مبارك في رمضان 2025    "جولة منتصف الليل".. إحالة 4 أطباء في مستشفى بأسيوط للتحقيق    طريقة عمل لانشون الدجاج، بمكونات بسيطة وغير مكلفة    أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء 17-9-2024    «الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار على أغلب الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 33 درجة    اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي "تنظيم الجبهة"    تفاصيل انطلاق اختبارات «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة بمحافظة قنا    حرائق مدمرة في بيرو.. مصرع 15 شخصا واندلاع النيران بجميع أنحاء البلاد    تامر حبيب يهنئ منى زكي باختيار فيلمها «رحلة 404» لتمثيل مصر في الأوسكار    أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بطريقة كوميدية (صورة)    اختفاء مروحية على متنها 3 أشخاص في منطقة أمور الروسية    اليوم.. انطلاق أكبر ملتقى للتوظيف بمحافظة المنيا لتوفير 5000 فرصة عمل    فيديو.. استشاري تغذية يحذر من الطبخ في «حلل الألومنيوم».. ويوضح طريقة استخدام «الإيرفراير» للوقاية من السرطان    ب أغاني سينجل ..محمد كيلاني يكشف عن خطته الغنائية المقبلة    ضبط مسجل خطر لسرقته الهواتف المحمولة بالمرج    أهالي قنا يحتفلون بالمولد النبوي بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائي    نوستالجيا.. 20 عاما على أول ألبوم منفرد ل تامر حسني "حب" لمناقشة مواقف حياتية ب حالات الحب    مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد    حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد    هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟ أمين الفتوى يجيب    مناقشة رواية «أصدقائي» للأديب هشام مطر في مهرجان «فيستيفاليتريتورا» الإيطالي    أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «YLY»    استخدام جديد للبوتكس: علاج آلام الرقبة المرتبطة بالهواتف المحمولة    ثروت سويلم: سيتم الإعلان عن شكل الدوري الجديد وسيكون مفاجأة    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من تاجر في الهرم    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسكان الشيوخ توافق على بعض مواد قانون البناء
نشر في صدى البلد يوم 09 - 01 - 2023

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على عدد من المواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تتعلق بوقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، وإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، وغيرها.
ونصت المادة (59)، كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي: توقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخص يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار، ويترتب على ما سبق كافة الآثار الناتجة عن هذا الإعلان أو الإخطار.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع
الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات
والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين، ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف
ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.
ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه قرارا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم
وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز لكل من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ووافقت اللجنة على المادة (60)، وتنص على أن تُزال بالطريق الإداري تحت إشراف هندسي متخصص على نفقة المالك، المخالفات الآتية:
1) المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
2) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا.
3) التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة ومناطق الردود.
4) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص
لإيواء السيارات.
5) التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإزالة من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وذلك دون الإخلال باستكمال باقي الإجراءات الجنائية، وذلك كله وفقا لما توضحه اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (60) مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، على الآتي:
تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال
المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
وجاء تعديل المادة (62) الفقرة الثالثة، كالتالي:
لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وانتهى الاجتماع بالموافقة على المادة (66)، وتنص على الآتي:
يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي:
1) أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.
2) أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3) تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على
الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذوي مصلحة والنيابة العامة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.