ما هي موجبات الغسل.. وكيف يكون؟، أسئلة أجابت عنها دار الإفتاء المصرية، قائلة: الغسل: هو سيلان الماء الطهور -المطلق الذي لم يغيره شيء- على جميع البدن، مع النية. ما هي موجبات الغسل؟ وتابعت الإفتاء، أن للغسل موجبات؛ هي: 1- نزول المَنِيِّ بشهوة؛ يقظةً كان أو منامًا. 2- التقاء الختانين وإن لم يحدث إنزال، ويقصد به دخول مقدَّم ذكر الرجل (الحشفة) في فرْج المرأة. 3- الموت؛ فيجب على المسلمين ممن يلي المتوفى أن يغسِّل الميت. 4- توقف نزول دم الحيض؛ فيجب على المرأة الغسل إذا ارتفع عنها دم الحيض. 5- توقف نزول دم النفاس؛ فيجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس. 6- الولادة وإن لم يعقبها نزول دم نفاس موجبةٌ للغسل. وبينت دار الإفتاء أنه يتم الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره، بنية رفع الحدث الأكبر، وعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسنُّ له أن يتوضأ قبل الغسل، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن، ولا حرج عليه. كيفية معرفة الاحتلام عند المرأة.. اعرفي طريقة الغسل منه حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة وهل تقبل عبادتها ؟ هل يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟ وقالت: لا يجب على المرأة الغسل إذا نزل عليها الحيض وهي على جنابة إلا بعد انتهاءِ الحيض بانقطاعِهِ أو بمرور أكثر مدَّته المقررة شرعًا، والمقدَّرة بخمسة عشر يومًا، وهي أقصى مدة الحيض على المفتى به، ويكفيها حينئذٍ غسل واحد تنوي به التطهر من الحيض والجنابة معًا أو من أحدهما. وأوضحت أن الجنابة والحيض من موجبات الغسل؛ وقال العلامة ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 23، ط. بدون طبعة): [الباب الرابع في موجبات الغسل؛ وهي: الجنابة، والدخول في الإسلام، وانقطاع دم الحيض والنفاس] اه. وإذا كانت المرأة جنبًا ونزل عليها الحيض فلا يجب عليها الغسل من الجنابة إلا بعد انتهاء الحيض بانقطاعه أو بمرور أكثر مدته شرعًا، والمقدَّرة بخمسة عشر يومًا، وهي أقصى مدة الحيض على المفتى به؛ وذلك لأن الغسل مطلوب لأداء بعض العبادات كالصلاة ونحوها، وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة مرجوة من اغتسالها ما دامت متلبسة بالحيض المانع لها من ذلك؛ قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" (1/ 49، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية): [قلت: أرأيت المرأة تصيبُهَا الجنابةُ ثمّ تحيضُ قبل أن تغتسل؛ هل عليها غسل الجنابة؟ قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل حتى تطهر] اه. وجاء في "المدونة" (1/ 134، ط. دار الكتب العلمية): [قال مالكٌ في المرأة تصيبُهَا الجنابةُ ثم تحيض: أنه لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها] اه. وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 150، ط. دار الفكر): [إذا حاضَت ثم أجنَبَت، أو أجنَبَت ثم حَاضَت؛ لم يصحّ غسلها عن الجنابة في حال الحيض؛ لأنه لا فائدة فيه، وفيه وجه ضعيف.. أنه يصح غسلها عن الجنابة] اه. وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 154، ط. مكتبة القاهرة): [إذا كان على الحائض جنابةٌ فليس عليها أن تغتسلَ حتى ينقطع حيضُها؛ نصّ عليه أحمد، وهو قول إسحاق؛ وذلك لأن الغسل لا يُفِيدُ شيئًا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضِها صحّ غسلها وزال حكم الجنابة؛ نص عليه أحمد، وقال: تزولُ الجنابةُ، والحيضُ لا يزولُ حتى ينقطعَ الدمُ] اه. كما قرر الفقهاء أن الغسل لا يتعدد بتعدد موجبه؛ فلو اجتمعت على المرأة أسبابٌ توجب الغسل -كالحيض مع الجنابة، أو الجماع مرات، أو التقاء الختانين مع الإنزال-؛ فإنه يجزئها أن تغتسل غسلًا واحدًا تنوي به رفع الأحداث جميعها، أو استباحة ما كان ممنوعًا؛ قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 169، ط. دار الفكر): [يكفي غسلٌ واحدٌ لعيدٍ وجمعةٍ اجتمعا مع جنابةٍ، كما لِفَرْضَيْ جنابةٍ وحيضٍ] اه. وقال العلامة ابن القصار المالكي في "عيون الأدلة" (2/ 1044، ط. مكتبة الملك فهد الوطنية): [الأصول كلها تدل على أن الأحداث إذا كان موجبُها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر؛ كاجتماع البول والغائط والريح والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد، وكذلك لو وطئ دفعات كثيرة أجزأه غسل واحد، وكذلك لو حاضت امرأة ثم جنبت.. ثم اغتسلت أجزأها غسل واحد، فقد استوى حكم سائر الأحداث المختلف منها والمتفق إذا اتفق موجبها في أن الوضوء الواحد أو الغسل الواحد ينوب مناب صاحبه، ويدخل حكم بعضها في بعض] اه. وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (1/ 472): [إذا أحدث أحداثًا متفقة أو مختلفة كَفَاهُ وضوءٌ واحدٌ بالإجماع، وكذا لو أَجْنَبَ مرات بجماع امرأة واحدة أو نسوة أو احتلام أو بالمجموع كفاه غسلٌ بالإجماع] اه. وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 162): [إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل؛ كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته، أجزأه عنهما] اه. فإن اغتسلت ونوت بغسلها التطهر من الحيض ولم تنوِ رفع الجنابة أو العكس أجزأها عنهما؛ ناسيةً كانت أو ذاكرة لما لم تنوه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب.