المدرسون يستقبلون الطلاب بالبلالين وتوزيع الحلوى| صور    تعليم الإسكندرية تحتفل ببدء العام الدراسي وانتظام طلاب الفترة الصباحية    بداية العام الدراسي 2024.. نظافة ووجبات تغذية ولائحة انضباط جديدة    تباين أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 21 سبتمبر    تقلبات أسعار الذهب في مصر: تقرير شامل لأسعار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    محافظ أسيوط يتفقد حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بعرب المدابغ لبحث تطويرها    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت 21 سبتمبر    الطماطم ب 30 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق التجزئة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة قنا    أسعار اللحوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    الإسكان: تخفيض 50 % من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بأنواعها بالمدن الجديدة بضوابط محددة    قوات الاحتلال تقتحم بلدة «سعير» بالضفة الغربية    انتخابات أمريكا 2024| حملة هاريس تنفق 3 أضعاف ما ينفقه ترامب    مجلس الأمن يحذر من التصعيد ويدعو إلى ضبط النفس بلبنان    انتخابات أمريكا 2024 | بدء التصويت المبكر في ولاية فرجينيا    بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين    الدوري السعودي، التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال ضد اتحاد جدة    موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقنوات الناقلة    اليوم.. نهائي بطولة باريس للاسكواش ومصر تسيطر على لقبي الرجال والسيدات    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    العام الدراسي الجديد، شواطئ الإسكندرية تخلو من المواطنين (صور)    استشاري نفسي: نشعر بالسعادة في فصل الخريف لبطء الحياة بعودة الروتين    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    الفنان انتصار عبد الفتاح فعاليات مهرجان سماع الدولي في دروته ال 17    هاني فرحات وأنغام يبهران الجمهور البحريني في ليلة رومانسية رفعت شعار كامل العدد    أسرار توت عنخ آمون.. زاهي حواس يتحدث عن مومياء نفرتيتي والكنوز المدفونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب    الرعاية الصحية: تطبيق أحدث الأساليب الطبية في التشخيص والعلاج    وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب    استكمال محاكمة محاسبة في بنك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    ريم البارودي تعلن انسحابها من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    بسمة وهبة تحتفل بزفاف نجلها في إيطاليا (فيديو)    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    فلسطين.. 44 شهيدا جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    جوميز: الأداء تحسن أمام الشرطة.. وأثق في لاعبي الزمالك قبل السوبر الأفريقي    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محضر بالشهر العقاري .. توثيق قائمة المنقولات شرط إلزامي للزواج والطلاق
نشر في صدى البلد يوم 01 - 08 - 2022

منذ أيام قليلة مضت تصدر تريند إلغاء قائمة منقولات الزواج منصات السوشيال ميديا بعد نشر مزاعم بإلغائها رسميا في مصر، الأمر الذي أشعل الجدال بين مؤيدي ومعارضي الفكرة ومن ثم بدأت تداول المنشورات والتغريدات بشكل كوميدي ساخر بين الشباب والفتيات .. إلي أن دخلت الفكرة حيز النقاش بشكل جدي وأعلنت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك"عن موقف الشرع من كتابة قائمة منقولات الزواج، موضحة انه لا حرج شرعا في الإتفاق عليها.

ومن أجل الحد من العنف الأسري الذي تواجهه الزوجات من خلال التوقيع بالإكراه بالتنازل عن قائمة منقولات الزواج من قبل الزوج حيث إنتشرت هذه الظاهرة بالأونة الأخيرة والتي تتسبب في هدر وإسقاط حقوق الزوجة، ذلك الأمر الذي دفع النائبة رشا ابو شقرة عضو مجلس النواب إلي تقديم مشروع قانون بشأن توثيق قائمة منقولات الزواج وجعلها شرط أساسي لإتمام عقد الزواج.

تفاصيل مشروع القانون

وتقدمت النائبة، بمشروع قانون تعديل بعض احكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني ( واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق ).

واقترحت النائبة ، أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج".

ونص مشروع القانون المقدم من النائبة كالأتي: وبعد الاطلاع علي الدستور : وعلي القانون رقم143 لسنة 1994 في شأن الاحوال المدنية وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وعلي قانون انشاء محاكم الاسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004 وعلي قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 للائحة المأذونين وتعديلاته اقتراح بقانون تعديل لائحة المأذونين الصادر بقرار رقم 4يناير لسنة 1955 وتعديلاتها الفصل الثاني.

بطريقة كوميدية.. خالد الصاوي يعلق على جدل قائمة منقولات الزواج
الزفة للزواج بدون منقولات .. النقض توضح
مادة 33 نصت علي " علي المأذون توثيق العقد ان يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما......... يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة و منها : أ/ الاتفاق علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .........." الفصل الثالث واجبات المأذونين.

مادة 40 " لا يجوز للمأذون ان يقيد الطلاق الا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي ....... وعلي المأذون ان يذكر في اشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه..............." العقوبات التأديبية .

المادة 44 " لرئيس المحكمة ان ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأي ان ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد احال الامر إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية ......." .

التعديل المقترح المادة المستحدثة باضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة ( علي المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الاسرة المختصة.

اضافة المادة 33 مكرر ب( علي المأذون ان يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج ) .

اضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق ( علي المأذون اثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه واثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق و ارفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في اي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغري أو كبري ) .

اضافة المادة 44 مكرر أ ( لرئيس المحكمة احالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة اغفاله اثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق علي ان توقع عليه عقوبة الوقف سته اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم ).

اقتراح بقانون تعديل قانون 143 لسنه 1994 في شأن الاحوال المدنية الفصل الثالث الزواج والطلاق ولما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق..


المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر علي حياة او صحة كلا منهما ...........

التعديل المقترح المادة المستحدثة اضافة المادة 31 مكرر أ " لا يجوز توثيق عقد الزواج الا باثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري علي قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج".

اضافة المادة 31 مكرر ب " لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي او البائن بينونة صغري او كبري الا بعد مراجعة اثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق علي استلام المنقول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.