حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990، ضوابط وشروط نزع الملكية للمنفعة العامة. نزع الملكية للمنفعة العامة ونص القانون في المادة (14) على أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار. ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون. ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني الا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.