وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف الصومالي السابق ويهنئه بتكريم رئيس الجمهورية    الموافقة على زيادة أعداد المقبولين بمدرسة التمريض في الوادي الجديد    أول رد فعل من ناصر عبدالرحمن بشأن صورته المتداولة مع صلاح التيجاني    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لجنين بالضفة    تزايد الضغط للدعوة إلى انتخابات مبكرة في أيرلندا عقب ارتفاع شعبية رئيس الوزراء    رئيس الوزراء: لا عودة لتخفيف الأحمال وأمنا احتياجاتنا من الوقود    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    حسن نصر الله: شن إسرائيل حرب برية على لبنان فرصة تاريخية لنا    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    مصر بجوار المغرب.. تعرف على قرعة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية    مباحث الدقي تكشف حيلة عاطل للاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم شهير    ورشة للمخرج علي بدرخان بالدورة ال40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندى فى استهداف بصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يُكرم «هاني رمزي» في دورته السابعة    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    محافظ كفرالشيخ يوجه بالتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح على مخلفات البناء    الأزهر للفتوى الإلكترونية يعلن الإدعاء بمعرفة الغيب يؤدى إلى الإلحاد    القوات البحرية تنجح في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    تقرير يُكشف: ارتفاع درجات الحرارة بريء من تفجيرات " البيجر " والعملية مدبرة    محافظ بني سويف: إزالة 272 حالة بحملات المرحلة الثالثة من الموجة ال23    "صحة أسوان": لا يوجد بمستشفيات المحافظة حالات تسمم بسبب المياه    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فيلم عاشق على قمة شباك تذاكر السينما في مصر.. تعرف على إيراداته    الحكومة تستعرض الخطة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء عن خضوعها للجراحة    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    أخبار الأهلي: بعد تعاقده مع الأهلي.. شوبير يعلن موعد بداية برنامجه    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر لويس دياز    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    "خناقة ملعب" وصلت القسم.. بلاغ يتهم ابن محمد رمضان بضرب طفل في النادي    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    خبير سياسي: إسرائيل تريد مد خط غاز طبيعي قبالة شواطئ غزة    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    جامعة الأزهر تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الرقابة الصحية»: نجاح 11 منشأة طبية جديدة في الحصول على اعتماد «GAHAR»    ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مد المهلة عاما.. شروط وإجراءات توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي
نشر في صدى البلد يوم 12 - 04 - 2022

نظم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى ، لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة النشاط الاقتصادى، لتحقيق "رؤية مصر 2030".
نصت المادة 71 من القانون على أن: "يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد ان تتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر . ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .
كما يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة ، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
وللوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز ، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.
وللجهاز وفقا للمعايير التى يحددها ، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع ، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى .
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه ، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه .
وإذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك ، كان للجهة صاحبة الولاية ، بعد موافقة الجهاز ، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (75) من هذا القانون ، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
وللترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقاً للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز.
وبموجب الترخيص المؤقت، يمكن تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما، كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تَحمّل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية، كما يتم وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى.
ويتم وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيه.
رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
حددت المادة 84 رسوما مقابل استخراج الترخيص المؤقت، وهى :
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :
1-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
2- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
3-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.