المدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور على الاشتراك في الباص.. والتعليم تعلق    19 شهيداً بينهم أطفال بقصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة    بدر عبدالعاطي يلتقي وزير خارجية الجزائر    الخطيب: احتفالات الأهلي ستتوقف بعد الخروج من الملعب.. وأشكر الجماهير العظيمة    أحوال الطقس في مصر.. تعرف على أبرز التقلبات الجوية    تفاصيل مأساوية وراء وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثي    حقيقة تأجيل الدراسة في أسوان بسبب الحالة المرضية    تفاصيل صادمة في سقوط نجل مطرب شهير من الطابق ال10.. ما القصة؟    متحدث الحكومة: الجزء المتبقى من الأدوية الناقصة بسيط جدًا.. والأزمة تنتهي خلال شهر    فحص 515 مواطنا في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط    الاتحاد الأوروبي: القضية الفلسطينية عادت للطاولة بعد أحداث 7 أكتوبر    استرداد 159فدانا من أراضي الدولة بأبي قرقاص    حزب المؤتمر: منتدى شباب العالم منصة دولية رائدة لتمكين الشباب    موسم شتوي كامل العدد بفنادق الغردقة.. «ألمانيا والتشيك» في المقدمة    "علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري" .. مؤتمر علمي بنقابة المعلمين بالدقهلية    اكتمال عدد المشاركين بورشة المخرج علي بدرخان ب«الإسكندرية السينمائي»    فيلم 1/2 فيتو يثير الجدل بعد عرضه في مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الثانية    فصائل فلسطينية: استهداف منزلين بداخلهما عدد من الجنود الإسرائيليين ب4 قذائف    الأزهر للفتوى: الإلحاد أصبح شبه ظاهرة وهذه أسبابه    تعرف على أهداف منتدى شباب العالم وأهم محاوره    ستيفان دوجاريك: جوتيريش يحذر من أي تصعيد يهدد باتساع الصراع بدارفور    بيكو للأجهزة المنزلية تفتتح المجمع الصناعي الأول في مصر باستثمارات 110 ملايين دولار    تدشين أول مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة والصحة    بلقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم.. البابا تواضروس راعي الوحدة والاتحاد بين الكنائس    هل يمكن أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات؟.. رئيس البنك الأهلي يجيب    أول ظهور لأحمد سعد مع زوجته علياء بسيوني بعد عودتهما    السجن 6 أشهر لعامل هتك عرض طالبة في الوايلي    عبدالرحيم علي ينعى الشاعر أشرف أمين    توتنهام يتخطى برينتفورد بثلاثية.. وأستون فيلا يعبر وولفرهامبتون بالبريميرليج    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات    شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    ندوات توعوية فى مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة في الأقصر.. صور    لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم «توك توك» بدراجة نارية بالدقهلية    بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام أبراج نايل سيتي    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025    بلد الوليد يتعادل مع سوسيداد في الدوري الإسباني    أخبار الأهلي: تأجيل أول مباراة ل الأهلي في دوري الموسم الجديد بسبب قرار فيفا    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة    صلاح يستهدف بورنموث ضمن ضحايا ال10 أهداف.. سبقه 5 أساطير    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    واتكينز ينهي مخاوف إيمري أمام ولفرهامبتون    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    18 عالما بجامعة قناة السويس في قائمة «ستانفورد» لأفضل 2% من علماء العالم (أسماء)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعيين عامل بدرجة مهندس .. التأديبية العليا تجازي مسئولين بوزارة الزراعة
نشر في صدى البلد يوم 05 - 04 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ومدير منطقة سمسطا ببني سويف بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بأمانة.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المخالفات المنسوبة للمحال الأول مدير منطقة سمسطا ببني سويف التابعة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، خلال فترة عمله مدير منطقة تحسين الأراضي بالسويس تتمثل في أنه حرر تفويضًا للمدعو شعبان محمد محي للقيام بأعمال مدير عام المنطقة رغم كون وظيفته على الدرجة الخامسة خلافًا لما نص عليه القانون.
وأصدر منشور بتكليفه للقيام بأعمال مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة وإعداد تقارير السولار ورئيس مكتب الوقود بالمخالفة لقرار إستبعاده عن الأعمال المالية، فإن الثابت من التحقيقات واستندت إليه المحكمة فيما يتعلق بثبوت المخالفة الأولى المنسوبة للمحال يصدق أيضا على المخالفة الثانية المنسوبة إليه.
وفيما يتعلق بالمخالفة الثالثة المتمثلة في (إصدار المنشور رقم 1/2015 والمتضمن إطلاق لقب مهندس علي المدعو شعبان محمد محي الدين بالمخالفة للوصف الوظيفي المقرر بجهة عمل المذكور كسائق جرار علي الدرجة الرابعة)، فقد أقر المحال الأول بإصداره هذا المنشور، وبذلك فإن إصدار المحال لمنشور يتضمن إطلاق لقب "مهندس" عليه فى حين أنه يشغل وظيفة "سائق جرار" من شأنه ان يشكل مخالفة لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه.
وبالنسبة للمخالفة الرابعة المتمثلة في (قيامه بصرف مرتب شهر نوفمبر 2014 للمتعاقدين حسانين جميل، محمد عامر إبراهيم ، محمد أحمد إبراهيم وتحرير إقرارات إستلام عمل لهم بتاريخ 1/11/2014 رغم عدم إستكمال المذكورين لمسوغات التعيين وعدم حضورهم لاستلام العمل فعلياً الا بتاريخ 30/11/2014 بما يعد تحرير تلك الاقرارات بالمخالفة للحقيقة وصرف راتبهم عن شهر نوفمبر 2014 رغم التنبيه عليه كتابة من مدير الشئون المالية والادارية)، وإذ لم ينكر المحال قيامه بما هو منسوب إليه بالفعل فإنه يكون قد ارتكب مخالفة إدارية.
وبشأن المخالفة الخامسة المتمثلة في (موافقته علي نقل كلا من إبراهيم حامد حامد ، هناء محمد خليل من المنطقة الشرقية الي منطقة السويس في 15/12/2014 علي الرغم من عدم قانونية إجراءات تعيينهما واستلامهما العمل بمنطقة الشرقية وإثبات أسمائهم بدفتر الحضور والانصراف إعتباراً من 1/12/2014 بالمخالفة للحقيقة والواقع وبالمخالفة لقرار نقلهما الفعلي بناء علي خطاب مدير منطقة الشرقية المؤرخ 15/12/2014 والمدون بطلبات نقلهما المؤرخة بالتاريخ المشار اليه)، فإن من شأن ذلك أن يشكل مخالفة إدارية فى حق المحال.
وبشأن المخالفة السادسة المتمثلة في (صرف راتب شهر ديسمبر 2014 كاملاً لكل من إبراهيم حامد وهناء محمد علي الرغم من أن تاريخ نقلهما الي منطقة السويس في 15/12/2014 ) أقر بها المحال، فإن المخالفة تصبح ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، وبالنسبة للمخالفة الثامنة المتمثلة في (قيامه بإتخاذ إجراءات تعيين وتسجيل كلا من علي محمد سلامة، وإيهاب نبيه أحمد، ومحمد أنور السيد، بسجل الحضور والانصراف بمنطقة السويس لتحسين الأراضي بالرغم من عدم وجود ملفات خاصة بتعيينهم بالهيئة)، قرر المحال بأن هؤلاء الموظفين كانت لهم ملفات بالهيئة ولكن تم إخفائها ولم يقدم دليلاً علي صحة اقواله، وبذلك تصبح المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى شأنه.
وبشأن المخالفتين المنسوبتين الي المحال ، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والمتمثلتين في تغيير تاريخ العقد المبرم مع كل من حسانين جميل عثمان ومحمد عامر ابراهيم ومحمد أحمد إبراهيم، تغيير تاريخ العقد المبرم مع كلا من إبراهيم حامد أحمد وهناء محمد أحمد، فقد أفاد المحال لدى مواجهته فى التحقيقات بهاتين المخالفتين، بأنه قام بذلك لأغراض توبيب العقود وتنظيمها، وبِشأن المخالفة الثالثة المتمثلة في توقيعه علي عقدي عمل كل من إبراهيم حامد أحمد وهناء محمود خليل بالرغم من عدم إختصاصه بذلك، الامر الذي يشوب عمل المحال بالاهمال الجسيم ومخالفة القانون، ويجعل هذه المخالفة ثابتة فى شأنه.
أما بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للمحال، فقد ثبت من التحقيقات أن توقيع المحال علي العقود الخاصة بكل من حسانين جميل عثمان ومحمد عامر إبراهيم ومحمد أحمد إبراهيم تم دون سند من القانون والواقع، وان المنوط به التوقيع هو رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية المفوض قانوناً بالتوقيع استناداً الي كتاب الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والمتضمن تفويض السيد ملاك عياد بالتوقيع علي تلك العقود وبذلك تصبح هذه المخالفة ثابتة فى حقه.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الاول بالوقف عن العمل لمدة خمسة وأربعين يوما مع صرف نصف الأجر الكامل لما أسند إليه وثبت في حقه، ومجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.