تمكنت مباحث حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب"الخطف"، حيث تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ( أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سير نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) بدائرة القسم فوجئ بأحد الأشخاص قام بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف مترجلاً" ولاذ بالفرار. وبإجراء التحريات، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من مالكيها بأسلوب "الخطف" والتصرف فيها بالبيع لعميله، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية. فى سياق متصل، أمرت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة حدائق القبة.
عقوبات السرقة عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. وطبقا للقانون لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.