قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بإلزام صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بصرف مستحقات الابن ب"التبنى" فى نصيبه من معاش والده، كما قضت بعدم جواز استناد صندوق التأمين الاجتماعى لتحريات للشرطة المخالفة للمستندات الرسمية التى تدل على أنه ابن من صلب المتوفى. وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن الجمعية العمومية استعرضت حكم المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وحكم المادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية. وقال "الشاذلى" إن المشرع اعتبر السجلات التي تمسكها مصلحة الأحوال المدنية بما تشتمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها صحيحة فى ذاتها ولها حجيتها، دون حاجة إلى إقرار ممن يحتج عليه بها، ولا يمكن للغير إهدار هذه الحجية بمجرد إنكاره صحة البيانات المدونة بها وأضاف "الشاذلى" قرينة الصحة تظل ملازمة لهذه السجلات وما دون بها من بيانات ما لم يثبت عكسها، أو بطلانها، أو تزويرها بحكم قضائي، فالدليل المعتد به قانوناً لإثبات واقعة البنوة لا يكون إلا من خلال هذه المستندات التي أعدت البيانات الواردة بها لهذا الغرض وحررها موظف مسئول مختص بذلك والتي لها من الحجية الرسمية في الإثبات ما تتضاءل أمامها أية مظنة تتأرجح ما بين الهوى والشك كتحريات الشرطة، وأكد "الشاذلى" أنه لا يجوز لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي الاستناد إلى تحريات الشرطة لحرمان الابن من نصيبه في معاش والده قائلا: "إلا أن ذلك لا يمنع يد الصندوق عن اتخاذ ما يراه من إجراءات قضائية لإثبات صحة الزعم بأن المعروضة حالته ابن بالتبني.