نصت المادة (14) من قانون رقم 127 لسنة 1955 بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لاحكام هذاالقانون فى الأحوال الآتية: 1 أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه. 2 إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. 3 إذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر (ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان أخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة و يؤشر بالالغاء أو النقل على الترخيص و فى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية. ونصت المادة (15) على أنه يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها ، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة 11 ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.