واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال ترويج أختام شعار الجمهورية المقلدة وكذا الأكلاشيهات المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية .. والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه حال تواجده بمحافظة الغربية لبيع عدد من الأختام المقلدة والمنسوب صدورها لجهات مختلفة ، وبتفتيشه من قبل أجهزة وزارة الداخلية عُثر بحوزته على الأختام المشار إليها . وبمواجهته أمام أجهزة وزارة الداخلية أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بمدينة الإسكندرية وكراً لممارسة نشاطه المؤثم والذى يحتفظ بداخله بالعديد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة . عقوبة تزوير الأختام وواجه قانون العقوبات في الباب السادس عشر منه، مرتكبي جرائم التزوير بعقوبات رادعة تشمل الغرامة وتصل إلي السجن المشدد وذلك في الحالات التالية : 1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة. 2- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه. 3- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة. 4- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة. 5- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. 6- تمغات الذهب أو الفضة. ونصت المادة (206 مكررا ) علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت. يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة، المادة (207) يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها. كما عاقب القانون كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وفي حالة الإبلاغ عن هذه النوع من الجرائم وذلك من خلال الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور. كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد.