تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "حاولت الانتحار فكيف أكفر عن هذا الذنب؟". وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: "التكفير عن محاولة الانتحار يكون بالتوبة وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة والله غفور رحيم". وأضاف أمين الفتوى أن الانتحار ذنب عظيم يفعله الأشرار، فهناك كتاب اسمه "قمع الأشرار عن جريمة الانتحار". وأوضح أمين الفتوى أن المنتحر إذا مات يكرر ما فعله بنفسه فى نار جهنم إلى الأبد، فلو ألقى نفسه من البلكونة يظل يسقط فى النار، ولو أتي بسكينة وضرب بها نفسه يظل يضرب بها نفسه فى النار. ونوه إلى أنه يجب علينا ألا نيأس من روح الله ونحسن ظننا به، ومن أصيب بمشاكل نفسية فعليه أن يستعين بالذكر والفكر ويذهب لمراجعة طبيب يساعده. وتابع أنه أحيانا الاستسلام للاكتئاب والإحباطات الحقيقية يوصل الإنسان لمراحل متقدمة ويجعله يقدم على أشياء ما كان يظن أنه يقدم عليها. كيف أصلي سنة الظهر هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟ حكم التبرع بفص من الكبد مع أخذ المال لسداد الديون.. الإفتاء توضح حكم الانتحار قالت دار الإفتاء، إن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين. وشددت دار الإفتاء، على أن الانتحار حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (النساء: 29)، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه. حكم المنتحر وأكدت أن المنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الملَّة، بل يظل على إسلامه، ويصلَّى على المنتحر ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين؛ قال شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (2/ 441): [(وغسله) أي الميت «وتكفينه والصلاة عليه» وحمله «ودفنه فروض كفاية» إجماعًا؛ للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتلُ نفسِهِ وغيرُه].
لا يجوز الانتحار بدعوى رفض المهانة أو التعذيب فيما رفضت دار الإفتاء المصرية، الانتحار أيًا كان موضوعه، فلا يجوز الانتحار لتوقي الشرور، كالاغتصاب والتعذيب، فالمسلم مأمور بالصبر على البلاء، ومقاومة الظلم. وفصلت: «لأنه لا يجوز للفتاة أن تنتحر خوفًا من أن تغتصب، وعليها مقاومة الغاصب حتى لو وصل الأمر إلى قتله، وإن قتلها هو فهي شهيدة؛ لموتها وهي تدافع عن عرضها، وكذلك غيرها -ممن يتعرض للمهانة والتعذيب- له مقاومة التعذيب والمهانة، ولكن لا يجوز لهؤلاء الانتحار بدعوى أن الانتحار أشرف له من قبول الأسر والتعذيب». وألمحت إلى أن المسلم مأمور بالصبر على البلاء، ومقاومة الظلم قدر استطاعته، وغير مأمور بالانتحار وقتل النفس خروجًا من البلاء أو هروبًا من المشاكل. الانتحار يتم بطريقتين وكلاهما حرام شرعًا وأشارت دار الإفتاء إلى أن الانتحار يتم بطريقتين، أولاهما « طريق الإيجاب» وثانيتهما «طريق السلب»، موضحة أن الانتحار بطريق الإيجاب يعني إزهاق النفس بالفعل، كاستعمال السيف أو الرمح أو البندقية، أو أكل السم، أو إلقاء نفسه من شاهق، أو في النار ليحترق، أو في الماء ليغرق، وغير ذلك من الوسائل، فهو انتحار بطريق الإيجاب. وواصلت: "أما الانتحار بطريق السلب فهو إزهاق النفس بالترك، كالامتناع من الأكل والشرب، وترك علاج الجرح الموثوق ببرئه، أو عدم الحركة في الماء، أو في النار أو عدم التخلص من السبع الذي يمكن النجاة منه، فهو انتحار بطريق السلب".