تعتبر جريمة البلطجة واستعراض القوة من الجرائم المرفوضة فى مجتمعنا ، إلا أن قانون العقوبات تصدى ل جريمة البلطجة. وأحالت نيابة القاهرة الجديدة عصابة من 18 متهماً بالتجمع الخامس إلي محكمة الجنايات ، لاتهامهم بالبلطجة وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين والقتل العمد.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة، واستخدموا العنف ولوحوا به ضد المجني عليه المتوفي وذلك للتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم ، ومنعهم وآخرين من دخول العقار المتنازع علي حيازته بين المتهمين الخامس والسادس عشر ، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم والمارة وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر حال حملهم للأسلحة الآتي وصفها علي النحو المبين بالأوراق، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخري ، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتعرض للعقار محل النزاع ، فما أن أبصروا قدوم المجني عليه للعقار حتي أطلق عليه الأول عدة أعيرة نارية من سلاح بحوزته فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وأعد معاون مباحث قسم التجمع الأول مأمورية لضبط المتهمين الأول والثالث عقب ورود معلومات إليه عن مكان تواجدهما وبوصوله تمكن من ضبطهما.. وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول علي سلاح ناري "طبنجة وكذا بالخزينة علي إحدي عشر طلقة كما عثر بحوزته علي تسع طلقات ببنطاله.
كما عثر بحوزة الثاني علي سلاح ناري "طبنجة 6.35 ملي وعثر بها علي طلقتين. وبمواجهتهما بما أسفر عنه التحري والضبط أقرا بتواجدهما علي مسرح الواقعة بتحريض من المتهمين الخامس وحتي الثامن لمنع دخول أنصار المتهم السادس عشر إلي العقار واتفاقهم علي إطلاق النيران على أي شخص يتبع ذلك المتهم يحاول دخول العقار.
وأضاف الأول بكونه القائم بإطلاق العيار الناري الذي أودي بحياة المتوفي إلى رحمة الله وأن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو ذاته المستخدم في ارتكاب الواقعة.
عقوبة البلطجة وواجه قانون العقوبات جريمة البلطجة واستعراض القوة.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.