تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الفترة الحالية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث من المقرر عقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة، فما هو هذا التشريع؟ قانون الجوائح الصحية يجيز مشروع القانون، إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية؛ لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها، حفاظًا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص. كما يتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين. صحة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون الجوائح الصحية تشكيل لجنة مصغرة من النواب والحكومة لضبط مشروع قانون الجوائح الصحية إجراءات مواجهة الأوبئة نص مشروع القانون على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة السابقة، اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، وأبرزها: * وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو جمع أنحاء الجمهورية. * تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص. * تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة. * تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. * تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة. * تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها. * تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها. * مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض كل الضرائب المستحقة أو بعضها، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. * تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال. * تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها كلياً أو جزئياً. * إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة. * حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد. * وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها. * تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات. * تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها. * تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.