"ابنتي مصابة بثقب في القلب لكن حالتها مستقرة تماما ولا تعاني من أي ضرر جراء هذا المرض، وتمت خطبة هذه الابنة لكن الخطيب لا يعرف حقيقة مرضها، فهل يجب إخباره؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وذلك من خلال برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. وقال عبد الرؤوف إن مرض الابنة إن كان مانعا لها في الحمل، أو سيؤثر سلبا على العلاقة الزوجية وفي حياتها ومعاملاتها مع زوجها فيجب إخباره، أما إن كان المرض لا يؤثر في جميع ما سبق فيمكن عدم إخباره. وأضاف إلى أنه يجب أولا أن تثق بهذا الشخص للتأكد من جديته قبل إخباره، وبعد التأكد جيدا من الأطباء أنه لا ضرر عليها بعد الزواج. وتابع: "أما إن كان هناك ضرر فى هذا يعوق الزوج أو الزوجة فى العلاقة الزوجية أو في حياتهم فلا بد من التصريح".
أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟ هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب حكم إخبار الفتاة بنوع مرضها قبل الخطبة قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنه ينبغي على الفتاة أو الشباب، إذا كان أحدهما مريضًا، أن يُصارح الآخر بنوع مرضِه قبل الخطبة حتى لو كان المرض لا يسبب عائقًا في الحياة الزوجية، حتى يتمكن من الإنفاق على علاجه بعد الزواج. وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، أن الفقهاء رأوا ضرورة إخبار الخاطب بالمرض إذا توافرت هذه الشروط: أن يكون المرض مؤثِّرًا على الحياة الزوجية، ومؤثرًا على قيامها بحقوق الزوج والأولاد، أو يكون منفِّرًا للزوج بمنظره أو رائحته، وأن يكون حقيقيًّا، ودائمًا، لا وهمًا متخيلًا، ولا طارئًا يزول مع المدة، أو بعد الزواج. ونبهت على أنها ترى ضرورة مصارحة الخاطب، بنوع المرض مهما كان، حتى لو لم تكن فيه شرط من الشروط السابقة، حتى لا تحدث مشكلات بعد الزواج. هل يجوز السؤال عن راتب الخاطب قبل الخطوبة؟ ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته: "هل يجوز سؤال الأهل عن راتب الخاطب المتقدم للزواج من ابنتهم؟". وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للأهل السؤال عن راتب الخاطب الذي تقدم للزواج من ابنتهم، حتى يطمئنوا أنه يستطيع النفقة على ابنتهم بعد الزواج، قائلا: "آه يجوز عشان تعرفي راسك من رجليكي".
حكم الشبكة حال فسخ الخطبة قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطبة، لأنها جزء من المهر المدفوع مقدمًا. وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الشبكة حال فسخ الخطبة قبل الزواج بأسبوع؟»، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الزواج ولم يتم العقد، استحق الخاطب كل ما عجله من المهر، واستحق كذلك كل ما هو قائم من الهدايا، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده. وأشار إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
هل يجوز للخاطب والمخطوبة معرفة السجل المرضي للعائلة قبل الزواج ؟ ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: "هل يجب على الخاطب والمخطوبة أن يعرف السجل المرضي للعائلة قبل الزواج حتى لا تحدث مشاكل بعد الزواج؟". ورد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، قائلا: "بهذه الطريقة نعنت على أنفسنا ونصعب عملية الزواج"، لافتا إلى أنه يجوز معرفة ذلك ولكن في حالة ما إذا كان المرض معديا أو خطيرا أو قد يؤثر على الأطفال بعد ذلك بعد الحمل والولادة أي مرض وراثي، فهنا يجوز معرفة السجل المرضي وسؤال الأطباء المختصين والتأكد قبل اتخاذ أي قرار.
مقدار ما يراه الخاطب من خطيبته في النظرة الشرعية يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه وكفي خطيبته، باتفاق الأئمة الأربعة، أبوحنيفة، ومالك، والشافعي وابن حنبل. ويجب على المخطوبة ستر عورتها أمام خطيبها ما عدا الوجه والكفين، وهذا ما رآه جمهور الفقهاء، وابن حزم الظاهري رأي أنه يجوز للخاطب النظر إلى شعر خطيبته. وللخاطب أن يرى الوجه والكفين إلا أن بعض العلماء يتوسعون ويقولون له أن يراها بثيابها المعتاد ارتداؤها له، إلا أن الأحوط هو الوجه والكفين.
إخبار الخاطب بمرض خطيبته مرض الابنة إن كان مانعا لها في الحمل، أو سيؤثر سلبا على العلاقة الزوجية وفي حياتها ومعاملاتها مع زوجها فيجب إخباره، أما إن كان المرض لا يؤثر في جميع ما سبق فيمكن عدم إخباره. أما إن كان هناك ضرر فى هذا يعوق الزوج أو الزوجة فى العلاقة الزوجية أو فى حياتهم فلابد من التصريح.
ذكر عيوب الخاطب من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء. وروى عن الرسول - صلى الله عليه آله وسلم- أنه قال لفاطمة بنت قيس- رضي الله عنها- لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم- رضي الله عنهما- خطباها: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ»، أخرجه مسلم في "صحيحه"، ولقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ»، أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا.