فرحة وقلق.. أولياء أمور التلاميذ يتكدسون أمام مدارس البحيرة - صور    بإجراءات جديدة.. المدارس تستقبل الطلاب في أول أيام العام الدراسي (تفاصيل)    بداية العام الدراسي 2024.. نظافة ووجبات تغذية ولائحة انضباط جديدة    سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الصعود مع بداية التعاملات    تقلبات أسعار الذهب في مصر: تقرير شامل لأسعار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    محافظ أسيوط يتفقد حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بعرب المدابغ لبحث تطويرها    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت 21 سبتمبر    الطماطم ب 30 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق التجزئة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة قنا    استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 21 سبتمبر    الإسكان: تخفيض 50 % من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بأنواعها بالمدن الجديدة بضوابط محددة    قوات الاحتلال تقتحم بلدة «سعير» بالضفة الغربية    انتخابات أمريكا 2024| حملة هاريس تنفق 3 أضعاف ما ينفقه ترامب    مجلس الأمن يحذر من التصعيد ويدعو إلى ضبط النفس بلبنان    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا    بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين    الدوري السعودي، التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال ضد اتحاد جدة    كهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة جورماهيا    اليوم.. نهائي بطولة باريس للاسكواش ومصر تسيطر على لقبي الرجال والسيدات    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    "مدرسة صفا مدرسة انتباه".. انطلاق العام الدراسي الجديد في بورسعيد - صور    استشاري نفسي: نشعر بالسعادة في فصل الخريف لبطء الحياة بعودة الروتين    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    الفنان انتصار عبد الفتاح فعاليات مهرجان سماع الدولي في دروته ال 17    هاني فرحات وأنغام يبهران الجمهور البحريني في ليلة رومانسية رفعت شعار كامل العدد    أسرار توت عنخ آمون.. زاهي حواس يتحدث عن مومياء نفرتيتي والكنوز المدفونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب    الرعاية الصحية: تطبيق أحدث الأساليب الطبية في التشخيص والعلاج    وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب    استكمال محاكمة محاسبة في بنك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    سفاح التجمع| النهاية إعدام.. صباح النطق بالحكم تناول إفطاره وظهر في القفص حاملًا مصحف    ريم البارودي تعلن انسحابها من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    بسمة وهبة تحتفل بزفاف نجلها في إيطاليا (فيديو)    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    فلسطين.. 44 شهيدا جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    جوميز: الأداء تحسن أمام الشرطة.. وأثق في لاعبي الزمالك قبل السوبر الأفريقي    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مصحات بير السلم".. عقوبات رادعة تواجه أصحاب فيلا علاج الإدمان بالقليوبية
نشر في صدى البلد يوم 20 - 10 - 2021

"مصحات بير السلم".. لم تعد حالات فردية كما كان يحدث في الماضي ، بل انتشرت خلال الفترة الماضية عن طريق عدد من الشباب غير المتخصص، الأمر الذى يعرض معه المرضى المُقدمين للتعافي من براثن الإدمان للخطر وربما الوفاة في بعض الأحيان.
وشهدت الفترة القليلة الماضية تجاوزات كبيرة من المواطنين غير المؤهلين لتقديم الخدمات ، دون رقابة ، حيث أن هذه المصحات تعتمد فلسفتها على تقديم أدوية دون إشراف طبي مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما أنها غير مؤهلة لاستقبال المرضى، و الغريب فى الأمر أن الإقبال عليها ما زال مستمرا في ظل إغراءات عديدة خاصة بنفقة العلاج التي توصف بالزهيدة مقارنة بالمصحات الكبرى، وهربا من قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية.
وفجرت التحقيقات ، وجود 75 شخصا مقيدون داخل فيلا تعمل دون ترخيص بدعوى علاج الإدمان بمحافظة القليوبية، وحسب التحقيقات ، تبين قيام (شخصين "هاربين") باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ، وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.
75 شخصا مقيدا .. الداخلية تداهم فيلا لعلاج الإدمان بالقليوبية
نواب يضعون روشتة برلمانية لمواجهة ظاهرة مصحات "بير السلم".. ويؤكدون: يجب وضع قواعد لتنظيم العمل فى مراكز الإدمان.. وأن يقوم قطاع العلاج الحر بدور أكبر
و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا المشار إليها ، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم (9 أشخاص "لستة منهم معلومات جنائية") ، كما تبين وجود (75) شخصا بداخل الفيلا ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدي عليه.
المخالفات داخل منشأة علاج إدمان بدون ترخيص
كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية ، وبمواجهة المتهمين بالتحريات وأقوال النزلاء اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة المصحات المخصصة لعلاج الإدمان دون ترخيص
وفى سياق متصل نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
نصت المادة 3 من القانون على أنه: "يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرًا جديدًا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريًا لحين تعيين المدير".
و يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة".
كما يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.
وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة".

وطبقا للقانون يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وكذا مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر بها وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية هم ومرافقوهم والتفتيش عليها فى أى وقت.
و يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون على أن يتم توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ العمل به".
عقوبة ممارسة مهنة الطب دون الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة
قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، نص على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين.
المادة 10 من القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.
يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 11 من القانون نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.
و «يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
المادة 12 نصت على أنَّه يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها.
أنَّه وفقا للمادة 6 من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.