أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرارات رقم 1504 لسنة 2021، و 1505 لسنة 2021، بشأن جنسية 42 مواطنا. وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض من مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير. وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 1504 لسنة 2021 الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المرفق أسمائهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع إحتفاظهم بالجنسية المصرية. فيما قرار وزير الداخلية رقم 1505 لسنة 2021 الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المرفق أسمائهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم إحتفاظهم بالجنسية المصرية. وقد نصت المادة 4 على أن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية: لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب. لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب. لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. (2) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (3) أن يكون ملما باللغة العربية. (4) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب. لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند.