حدد قانون المحال العامة الجديد شروط تراخيص المحال التجارية، وحذر من فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها لجنة التراخيص. وجاءت شروط تراخيص المحال التجارية بالقانون الجديد كالآتي:
شروط ترخيص المحال العامة
1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة في هذا الشأن. 2- حالة قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل. 3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة. 4- حالة استيفاء الطالب جميع الشروط المطلوبة يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المركز المختص بعدها منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الإخطار. 5- وفي حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة، يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها. 6- يصدر الترخيص بعد سداد رسم الذي لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، ويتم تحديده بقرار من اللجنة المختصة. 7- يجب أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بالمحل وهي نوع النشاط، واسم المرخص له والمدير المسئول وتحديد المساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط. 8- ويجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرضية في المناسبات والأعياد، وفقًا للشروط التي تحددها اللجنة.