أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراره رقم 422 لسنة 2021، بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في أحد المستشفيات، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم. ونص القرار على أن كل مستشفى وما في حكمها من المراكز الطبية يقوم أي طبيب أو أخصائي بأداء عمل لحسابه الخاص بأن تحصل منه تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية مبلغاً يعادل 3% من الأتعاب عن الحالة باعتبارها حالة مستشفى على ألا تقل قيمة هذه الأتعاب لغرض حساب هذا المبلغ عن القيمة الواردة بقوائم الأسعار المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحد أدنى 200 جنيه عن كل عمل. التنظيم والإدارة يوافق على التسوية ل 116 موظفا بجامعة جنوب الوادي رئيس شركة العاصمة الإدارية يجتمع مع محمود العدل للتنسيق حول إقامة معرض عقارى بالأردن ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأعمال التي تتم في المستشفيات أو المستوصفات الخيرية لحساب الطبيب أو الأخصائي، على أن يكون تحديد المبلغ الواجب تحصيله على أساس القيم الفعلية للأتعاب التي يتقاضها الطبيب أو الأخصائي وفق القيم الفعلية للأتعاب التي يتقاضاها.