إنتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة الإتجار بالبشر، ويعني هذا التعبير إستغلال الأشخاص لذويهم في أعمال غير إخلاقية وإجرامية بمختلف أنواعها من تهديد وإستعمال القسوة، بهدف تحقيق مصالح شخصية غير مشروعة، وجرم المشرع المصري الإتجار بالبشر من خلال عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يقدم علي هذا السلوك.
و نصت المادة (6) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2010علي أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية: - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى. - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا. - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه. - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة. - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
السفير محمد إدريس: مصر حريصة على إنشاء منظومة حماية متكاملة لضحايا الاتجار بالبشر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: مصر جادة في مواجهة الظاهرة بأشكالها كافة ووفقا للمادة (7) يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
و نصت المادة (8) علي أن يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.