انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة سرقة بيانات كارت الفيزا، حيث اعتادت العصابات على ارتكاب هذه الجريمة لتسهيل حصولهم على الأموال من بطاقات الائتمان، مما يشكل خطورة كبيرة، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لهذه الظاهرة بشكل كبير. من جانبه حذر النائب حسانين توفيق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، من إنتشار ظاهرة عصابات سرقة بيانات " كارت الفيزا"، مطالبا بضرورة التعامل بحذر في كل إجراءات ومعاملات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، للحفاظ على أموال ومدخرات المواطنين "تحويشة العمر" التى يمكن أن تسرق فى لحظة بسبب تلك العصابات.
وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن تلك الجرائم تندرج تحت قائمة الجرائم الإلكترونية، حيث يمارس القائمون عليها عمليات احتيالية لتنفيذ جرائمهم والاستيلاء على أموال المواطنين، ليجد الموظف راتبه الذي عمل من أجله على مدار شهر كامل قد ضاع في ثانية واحدة.
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى تنص المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى. وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.