هل يجوز التصرف في الدين الذي لا يعرف صاحبه ؟ يحرّم على المسلم أن يُماطل في سداد دَينه أو يتأخر فيه، ويُعدّ ذلك الفعل من الذنوب العظيمة التي نهى الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- عنها، بل هو داخل في ظلم الأموال، وقد عدّه بعض العلماء من الكبائر. التصرف في الدين الذي لا يعرف صاحبه قالت دار الإفتاء، إن الأصل أن هذا الدين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم بالاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه لأن الغنم بالغرم، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزما به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه عندما يحضر الدائن ويطلب أمواله.
هل تجب الزكاة على أموال الميراث؟.. دار الإفتاء ترد من هم مستحقو الزكاة.. تعرف على مصارفها الشرعية حكم المماطلة في سداد الدين أفاد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين. واستشهد «ممدوح» في تصريح له، بما رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» رواه البخاري (2287) ومسلم (1564). وأوضح أن هذا التصرف من المدين يحل للدائن أن يشتكيه عند الحاكم ويحل للحاكم حبسه حتى يوفيه دينه لأنه ظلمه في ماله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رواه النسائي (4689) وأبو داود (3628) وابن ماجه (2427). وأشار إلى أن المماطل المذموم شرعا والمستحق للتعزير في الدنيا والعقوبة في الآخرة هو الغني القادر على الوفاء بماله، أما المعسر الذي لا يجد مالا ولا يستطيع الوفاء فمعذور شرعا ولا يحل شكايته ويجب إنظاره لأنه معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولذلك قال الله عز وجل: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ».