تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا 6% الأسبوع الماضي    رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطط للجبهة الشمالية    القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا    أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي في تلحين آيات القرآن الكريم -(فيديو)    ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة.. مركز طبى ووحدة إسعاف بقرية دلاص    الموافقة على زيادة أعداد المقبولين بمدرسة التمريض في الوادي الجديد    استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لجنين بالضفة    تزايد الضغط للدعوة إلى انتخابات مبكرة في أيرلندا عقب ارتفاع شعبية رئيس الوزراء    أول رد فعل من ناصر عبدالرحمن بشأن صورته المتداولة مع صلاح التيجاني    وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف الصومالي السابق ويهنئه بتكريم رئيس الجمهورية    أمين الفتوى: المرأة الناجحة توازن بين عملها والتزامات بيتها    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    مباحث الدقي تكشف حيلة عاطل للاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم شهير    ورشة للمخرج علي بدرخان بالدورة ال40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندى فى استهداف بصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    مصر بجوار المغرب.. تعرف على قرعة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يُكرم «هاني رمزي» في دورته السابعة    حبيبتي | مادونا | يرقة | نية | بين البينين تنافس بخمسة أفلام قصيرة بمهرجان طرابلس للأفلام بلبنان    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    "صحة أسوان": لا يوجد بمستشفيات المحافظة حالات تسمم بسبب المياه    محافظ بني سويف: إزالة 272 حالة بحملات المرحلة الثالثة من الموجة ال23    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    «المركزي» يصدر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك    فيلم عاشق على قمة شباك تذاكر السينما في مصر.. تعرف على إيراداته    محاكمة القرن.. مانشستر سيتي مهدد بالطرد من جميع مسابقات كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة بوريس ل 22 قتيلًا وسط وشرق أوروبا    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    القسام تُعلن تفجير واستهداف 3 ناقلات جند إسرائيلية في رفح    أخبار الأهلي: بعد تعاقده مع الأهلي.. شوبير يعلن موعد بداية برنامجه    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    "خناقة ملعب" وصلت القسم.. بلاغ يتهم ابن محمد رمضان بضرب طفل في النادي    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    الشربيني يوجه بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    جامعة الأزهر تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    محافظ المنوفية يضع حجر أساس لمدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يحظر على المستهلك ممارسة حقه في استبدال وإعادة السلع.. بهذه الحالات
نشر في صدى البلد يوم 12 - 07 - 2021

يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق ب الغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

ومنح القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018 ، المستهلك حق استرداد السلعة ، لكن فى حالات معينة، حيث نصت المادة 17 من القانون على أن:" للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
5 - الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

حماية المستهلك يشن حملات على الأسواق لضبط المنتجات غير الصالحة
5 اختصاصات حددها القانون ل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك..تعرف عليها
و يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك.

حالات لا يجوز فيها ممارسة المستهلك حقه في استبدال السلعة

حددت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك عدد من الحالات لا يجوز فيها ممارسة المستهلك حقه في استبدال أو إعادة السلعة.
وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع .
ووفقا للمادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية :
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد .
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
5 - الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.