سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-9-2024 مع بداية التعاملات    محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لمبادرة «بداية جديدة»    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    دونالد ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله الثانية    إصابة جندي إسرائيلي في معارك جنوبي قطاع غزة    حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد    استثمارات سعودية بمليارات الدولارات في مصر.. تفاصيل    حريق هائل بخط أنابيب في مدينة هيوستن الأمريكية    «حجاجي» ينفى وجود حالات تسمم بسبب مياه الشرب بقنا    طقس اليوم: حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33    سقوط مُسجل خطر لسرقة محتويات إحدى الجمعيات بمدينة نصر    بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)    ختام ملتقى «ميدفست – مصر» .. «ماما» أفضل فيلم و«بتتذكرى» يحصد جائزة الجمهور    سميرة سعيد تحتفل بمرور 20 عامًا على ألبوم «قويني بيك»    مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد    رئيس الوزراء البريطاني: يجب على الناتو أن يضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن    وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟ أمين الفتوى يجيب    أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين    مناقشة رواية «أصدقائي» للأديب هشام مطر في مهرجان «فيستيفاليتريتورا» الإيطالي    محافظ قنا يشهد فاعليات اختبارات الموسم الثالث لمشروع كابيتانو مصر    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «YLY»    استخدام جديد للبوتكس: علاج آلام الرقبة المرتبطة بالهواتف المحمولة    طبيب أعصاب روسي يحذر من آثار تناول القهوة    هبوط مفاجئ ب924 جنيهًا .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 (تحديث)    عاجل - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي    أحمد سليمان: الزمالك يدعم فتوح.. وحسم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة السوبر    محمد عبدالله: مباريات القمة مولد النجوم الجدد.. وهذه رسالتي لجوميز    تعرف على أقل سعر لرحلات العمرة هذا العام    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    المجلس القومي للشباب ببني سويف يحي ذكرى المولد النبوي الشريف    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    عضو الرابطة: الأهلي طلب تأجيل استلام درع الدوري.. واجتماع الأندية سيحسم شكل الدوري    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    محسن صالح: كنت أتجسس على تدريبات المنافسين لهذا السبب    "ريمونتادا" رايو فاليكانو تهزم أوساسونا في الدوري الإسباني    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    الحق اشتري .. تعرف على خارطة استثمار الذهب الفترة القادمة    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    تعرف على إحصائيات التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية بمكتب جامعة قناة السويس    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    شيرى عادل عن الانفصال: أهم شىء أن يتم باحترام متبادل بين الطرفين.. فيديو    قرار من نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع شركة عمرو ماندو للإنتاج الفني    المنافسة بالمزاد على لوحة "م ه م - 4" ترفع سعرها ل 13 مليون جنيه فى 6 ساعات    الإعدام غيابيا لمتهم تعدى على طفلة بكفر الشيخ    مصرع طالب سقط من قطار في منطقة العجوزة    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    الفوري ب800 جنيه.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 وكيفية تجديدها من المنزل    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    وكيل صحة الإسماعيلية تبحث استعدادات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    حصر نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزي بقنا لتوفيرها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة 50 ألف جنيه|عقوبة تعطيل المحل التجاري عن عمله بقانون المحال العامة
نشر في صدى البلد يوم 05 - 07 - 2021

قانون المحال العامة من القوانين المهمة التى تستهدف ضبط الفوضى بشأن وجود محلات بدون تراخيص ، الأمر الذى يتسبب فى إغلاق هذه المحلات طبقا للقانون.
منح قانون المحال العامة الذى وافق عليه البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن على ضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة ، كما وضع ضوابط لتقديم الشيشة داخل المقاهى والكافيهات.
ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، وكان من أبرزها تحديد رسوم لتقديم الشيشة وفرض عقوبة ضد كل يقوم بتقديم الشيشة فى المقاهى والكافيهات بدون ترخيص.
العقوبات
نصت المادة 37 من قانون المحال العامة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:
1 -منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.
2 -باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة ألحكامه .
3 -امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 29،30 من هذا القانون متى توافرت موجباتها. فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف و ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر.
أبرزها ممارسة أفعال مخلة..9 حالات لغلق المحلات فى قانون المحال العامة
في قانون المحال العامة.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
شروط تراخيص المحال التجارية
حدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة في هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
- ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
- أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
- ولطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
كما تضمن قانون المحال العامة أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
شروط ترخيص المحال التجارية بالإخطار
ووضع قانون المحال العامة شروط ترخيص المحال التجارية بالإخطار:
- يلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
- ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهور بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
- يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفق لأحكام هذا القانون عد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة و رسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين 13، 14.
- أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه. ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة و لا يكون للأخطار أى أثر قانونى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.