يترقب ملايين المواطنين الزيادة الجديدة على أسعار البنزين ، والتى تحدد كل 3 أشهر من كل عام ، وفى سياق متصل ، قامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، للربع أبريل/يونيو 2021. أسعار البنزين الجديدة وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة العاشرة صباح الجمعة 23 أبريل كالآتي: 6,50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
و وضع قانون شئون التموين اشتراطات وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، علاوة على الرقابة المستمرة ، من أجل القضاء علي المخالفات التموينية من قبل التجار والأشخاص المستفيدة من الدعم بشكل عام ، مما يهدف إلي تحقيق الاستقرار التمويني ، و وصول الدعم إلي مستحقيه.
قابلة للزيادة.. تفاصيل جديدة عن أسعار البنزين| تطبق أول يوليو وزير البترول الأسبق يوضح معايير تحريك أسعار البنزين والسولار مطلع يوليو
و بشأن هذه الزيادة ، نجد العديد من محطات تمويل السيارات ، تستغل قائدي السيارات ، ولم يغفل القانون عن ذلك بل وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه استغلال الآخرين ، أو تعمد على وصول الدعم لغير مستحقيه . و وفقا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها. 2- خلط المواد التموينية المسعرة جبريا أو المحدد ربحها بغيرها من المواد أيا كانت أو غير مواصفاتها أرباح هذه المواد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها. 3- من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص. 4- من قلد عبوات المواد التموينية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها. 5- من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها. 6- من استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص. 7- من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر صرفها وكان عالما بعدم أحقيته المقررة له أو المنصرفة له. 8- من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بتوزيعها أو بسعرها بقصد رفع السعر. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. و يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة. وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص .