أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باختيار وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية بتاريخ 7 مايو 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الحكومة السابقة على تاريخ 7 مايو 2013 . وقد اختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتيهما وذكرت الدعوى إنه استمرار لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح في عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة وأضافت الدعوى أنه في غضون شهر مايو 2013 قام المطعون د مرسى بتكليف قنديل بتشكيل حكومة جديدة والذى قام بتغيير 9 وزراء . و أوضحت الدعوى أنه لما كان قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين بتاريخ 7 مايو 2013 قد صدر مخالفاً لنص المادة 139 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب . " وقال سالم فى دعواه إن القرار مخالف للمادة " 136 " من الدستور الجديد والتى نصت على أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر فإذا لم تحصل على الثقة و يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفي حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له . وأضاف " سالم " فى دعواه وحيث أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم وبالتالي يقع باطلاً قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة وذلك لغياب مجلس نواب يمارس إختصاصاته على هذه الحكومة خصوصاً أنه منذ تولي المطعون ضدهما شئون البلاد وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب ويرغبون في استمرار هذا الوضع لأجل غير مسمى حتى يظلوا بلا رقابة أو مسائلة طبقاً لمواد الدستور. وكشف " سالم " فى دعواه أنه لا يجوز للدكتور هشام قنديل أن يتذرع بحل مجلس النواب باعتبار أنه سوف يعرض تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول إجتماع له – ومردود عليه أن حل مجلس النواب الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور المقصود به هو الحل الذي يقوم به رئيس الجمهورية في ذات المادة إذا لم تحصل الحكومة على الثقة أكثر من مرة وبالتالي ألزمت المادة رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب والدعوة لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل من رئيس الجمهورية وهي فترة زمنية معلومة تضمن وجود مجلس نواب جديد يعرض عليه رئيس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور . . وأوضح " سالم " أنه بمطالعة التشكيل الوزاري الجديد يستبين تعيين المستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وزيراً للدولة لشئون المجالس النيابية وهو أمر سيؤدي حتماً إلى تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لخلو منصب رئيس هيئة المفوضين وبطلان أعمال الهيئة لخلو منصب رئيس الهيئة . وتم اختياره لتعطيل حكم حل الشورى في 12/5/2013- وستصبح أعمال المحكمة وجلساتها معلقة لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هيئة المفوضين خلفاً للمستشار بجاتو ويبدأ تدخل المطعون ضده الأول في تشكيلها طبقاً للمادة176من الدستور . وقال " سالم " إن تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيراً في حكومة المطعون ضده الثاني خلال الفترة الرئاسية لحكم المطعون ضده الأول هو تعيين باطل أخلاقياً وقانونياً ويتنافى مع أبسط قواعد الحيدة والنزاهة التي من المفترض أن يتمتع بها قضاة مصر الشرفاء – حيث أن هذا التعيين يمثل اختراقا خطيراً لمؤسسة القضاء عامة والمحكمة الدستورية خاصة. فالمستشار حاتم بجاتو كان أميناً عاماً في لجنة الانتخابات الرئاسية التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية والتي أعلنت نتيجة الانتخابات بفوز المطعون ضده الأول الأمر الذي يثير الشك والريبة حول توليه منصباً تنفيذياً خلال مدة ولاية الرئيس المنتخب وتحقيقه منفعة ومصلحة بسبب فوز من كان مشرفاً على انتخابه برئاسة الجمهورية .