نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً. اقرأ أيضا | الحكومة تكشف عن السن القانونية للخروج على المعاش
وحدقانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب نهاية العام الماضي، أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه على المعاش المبكر للحصول على معاشه كاملا، بعكس القانون الحالي. شروط المعاش المبكر أول الشروط: "توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون". وتشير المادة 24 من القانون الجديد إلى أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش". وثاني شروط استحقاق المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن "تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد". وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. ثالثا، يشترط قانون التأمينات الاجتماعية الحالي أن يخرج المؤمن عليه على المعاش المبكر، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرًا (20 عامًا) على الأقل. وأبقى قانون التأمينات الجديد على الشرط الرابع "أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي. ونصت مادة (70) من القانون على الشرط الخامس: للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي: 1 إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات. 2 إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. 3 ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.