رئيس الوزراء يوجه بوضع مستهدفات محددة لشركات قطاع الأعمال العام    محافظ أسيوط يشهد تسليم شنط مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية    الإسكان: جهاز المنيا الجديدة يحصل على شهادة الأيزو في الجودة والتوافق البيئي    السيسي ورئيس جزر القمر: مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية    مصدر أمني في كييف: مسيّرات أوكرانية تقصف مستودعا للأسلحة في غرب روسيا    نادي روما الإيطالي يعلن إقالة المدير الفني دي روسي    فتوح يطلب من أسرة الشبكي السماح له بزيارتهم    تين هاج بعد السباعية أمام بارنسلي: نريد التحسن هذا الموسم    المشدد 7 سنوات لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه في الشرقية    "هدايا السماء"| تفاصيل رصد ظواهر فلكية الليلة الماضية.. فيديو    خلافات سابقة.. التحقيق في مقتل حارس عقار خلال مشاجرة في الجيزة    جهز حاسبك.. أنت مدعو إلى جولة افتراضية في متاحف مكتبة الإسكندرية    جامعة الوادي الجديد تشارك بفعاليات المبادرة الرئاسية بداية    بحضور السفير الياباني.. معهد «تيودور بلهارس» يُنظم ورشة عمل في مناظير الجهاز الهضمي    هاري كين يوجه التحية لروني بعد تحطيم رقمه في دوري أبطال أوروبا    نقابة الأطباء: إعداد قاعدة بيانات للأعضاء فوق ال60 عامًا للتواصل الفعال معهم    رئيس جامعة الإسكندرية: تأهيل الكليات والمرافق لتناسب احتياجات الطلاب ذوي الهمم    باكستان تدعو الأمم المتحدة إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 19 - 9 -2024    الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 في جامعة الأزهر.. ينطلق 28 سبتمبر    6 برامج دراسية جديدة باللغة الإنجليزية ب"زراعة بنها"    زاهي حواس يقدم كتابا لمصمم الأزياء الشهير ستيفانو ريتشي    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المنتج هشام عبد الخالق    حلاوة زمان .. عروسة وحصان    ما حكم التوسل بالنبي؟.. «الإفتاء» تستشهد بأدلة من القرآن والسنة    هل يجوز بيع المشغولات الذهبية بالتقسيط بزيادة في الثمن عن السعر الأصلي؟.. الإفتاء تُجيب    جامعة القناة: تفعيل منصة الكتاب الجامعي وربطها بنظام دفع الكتروني    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان ضبط أسعار بيض المائدة بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن    مرور مفاجئ على عيادات التأمين الصحي بالشرقية    أفكار للانش بوكس، أفضل أطعمة يمكن أن يتناولها الأطفال خلال اليوم الدراسي    كرة نسائية - سالي منصور تكشف أسباب رحيلها عن الأهلي بعد إعلان التعاقد معها    إدانة كورية جنوبية أمريكية يابانية لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية    ترامب يعرب عن غضبه بسبب "لطف" بايدن وهاريس.. ذا هيل تكشف التفاصيل    تفاصيل مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين فى انفجار ضخم جنوبى قطاع غزة    تفاصيل خدمات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.. هدفها تكثيف الخدمات للمواطن    عبدالباسط حمودة ضيف حلقات منى الشاذلي.. تعرف على الموعد    رئيس جائزة القلم الذهبى: فريدة من نوعها وترفع راية اللغة العربية    تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    لا يمثل إلا نفسه.. مشيخة الطريقة التجانية تتبرأ من شيخ إمبابة- بيان رسمي    ختام فعاليات التدريب البحري «النسر المدافع» بين القوات المصرية والأمريكية بنطاق البحر الأحمر    ضبط عامل ديليفري تحرش بأجنبية في المعادي    محافظ أسيوط يغلق دار مسنين لتردى الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء    «عز يسجل تراجعا جديدا».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024    ظهر في ألمانيا- أمجد الحداد يوضح الفئات الأكثر عرضة لمتحور كورونا الجديد    خبير: الدولة تستهدف الوصول إلى 65% من الطاقة المتجددة بحلول 2040    نادي الأسير الفلسطيني: حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة تطال 40 مواطنا من الضفة    جامعة القاهرة تتصدر قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم 2024 محليا    زهران: تم الاستئناف على براءة رمضان من المنشطات.. والسعيد تلقى 60 ألف دولار من الأهلي    وزيرة البيئة تلتقى السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    اقتراح برغبة لوزير التعليم لتحديد التنسيق للمدارس الثانوي بموجب إعلان واحد فقط    حبس سائق لسرقته مقر شركة بمنطقة شبرا    دعاء خسوف القمر اليوم.. أدعية مستحبة رددها كثيرًا    محامي رمضان صبحي يكشف تفاصيل استئناف منظمة مكافحة المنشطات ضد براءته    تامر أمين: "الخيانة" وراء سلسلة التفجيرات التي ضربت حزب الله    هل يدخل تارك الصلاة الجنة؟ داعية تجيب: «هذا ما نعتقده ونؤمن به» (فيديو)    احتفالية دينية في ذكرى المولد النبوي بدمياط الجديدة.. صور    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الحمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعر السوق وزيادة 20%.. تعويض المواطنين عن نزع ملكية العقارات بالقانون
نشر في صدى البلد يوم 21 - 04 - 2021

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإجراء تعديل تشريعي في القانون رقم 10 لسنة 1991، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يتضمن تغيير عنوانه ليصبح "نزع الملكية والإشغال"، ويتضمن سقفا تشريعيا يؤمن تكويد إجراءات وآليات نزع الملكية والإشغال، ومبالغ التعويضات، سواء كان إشغال أرض أو وحدة سكنية.

اقرأ أيضا : تعديل تشريعي لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يأتي القانون تنفيذا لنص المادة 35 من الدستور والتي أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.

وفي هذا السياق نستعرض تفاصيل القانون الحالي وآلية صرف التعويضات:
متى تُنزع ملكية العقارات؟

نص القانون على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

آلية تعويض المواطنين

وفقا للقانون يتم منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر، حيث يرفق بقرار المنفعة العامة، مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها.

وألزم القانون الجهة طالبة نزع الملكية إيداع المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية، وجعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال 3 سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج او القرار لتجنب ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.

ونص على أنه إذا لم تودع النماذج او القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها".

قيمة تعويضات نزع الملكية

كما نص القانون على أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة اى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.