فتاوى تشغل الأذهان: - هل السيارة النقل المخصصة لنقل البضائع عليها زكاة - هل نقصان المبلغ المودع بالبنك قبل بلوغ الحول يجب فيه الزكاة - حكم حلي الزوجة التي توفت وتركت زوجها وأبنائها نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي: ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول فيه السائل : " امتلك سيارة نقل تعمل في نقل البضائع هل أخرج عليها زكاة مال ؟ ، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: الشريعة الإسلامية لم تفرض الزكاة على الأشياء المستغلة التي تدر دخلا بمعنى لو ان لديك عقار او شقة مؤجرة تدر دخلا تعيش منه فلا يجب فيها الزكاة وكذلك السيارة او أي شيء يدر دخلا . حكم إخراج زكاة المال للمتوفى: قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء رأوا أنه لا يجوز سداد ديون المتوفى من أموال الزكاة. وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز سداد الدين عن ابني المتوفي من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز في هذه الحالة لأنه بحسب جمهور العلماء أن الزكاة شرطها أن يمتلكها مستحقها، بأن يكون على قيد الحياة. وأوضح أمين الفتوى أن الغارم هو الميت ولا يكن الدفع إليه، وإن دفعت الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة قد دفعت إلى غير مستحقيها، الوارد ذكرهم في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة: 60). وتابع أن العلماء اختلفوا في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز دفعها لقضاء دين الميت، والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حيًا كان أو ميتًا، بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي . إخراج الزكاة لدي مبلغ في البنك بالغ للنصاب وقبل بلوغ الحول بعدة أيام سحبت منه جزءا لشراء سيارة .. فهل أخرج الزكاة في موعدها ام لا تجب فيه الزكاة؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء للرد على أسئلة المتابعين، قائلا: لو أنك سحبت المبلغ قبل موعد الحول بأيام فلا تجب فيه الزكاة ، أما لو اصبح المبلغ بعد الخصم منه بالغا للنصاب ، فهنا تخرج الزكاة في موعدها. حكم إخراج الزكاة قبل موعدها قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب وقدره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه عام هجري. وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج زكاة المال قبل انتهاء الحول بعدة شهور؟ وهل يجوز توزيعها لأكثر من شخص؟» أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أجاز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها، وذلك "لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- تسلف من العباس رضي الله عنه زكاة عامين"، واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب موجودًا، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21. ووجهت كلامها للسائل، قائلة: «يجوز لك أن تخرجها لأكثر من فرد وعلى فترات متباعدة بشرط أن ينقضي الحول وقد أخرجت زكاتك دون تأخير، وعليك أن تحسب على ما غلب على ظنك من مال متوقع وجوده عند انتهاء الحول فإذا انقضى الحول حسبت ما أخرجت, فإن نقص عن الواجب عليك أخرجت الباقي». حكم حلي الزوجة التي توفت وتركت زوجها وابنائها ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه :" ما حكم حلي الزوجة التي توفيت وتركت زوجًا وأبناء ؟ . رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: ذهب الزوجة الذي اهداه الزوج للزوجة حال حياتها هو ملك لها ويوزع بقسمة الميراث الشرعي ولا يجوز للزوج أخذه لنفسه ، بل يجب عليه توزيعه حسب الأنصبة الشرعية . هل يرث الأبناء الذكور من ذهب الأم بعد وفاتها ؟ ورد سؤال، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء فيه: " والدتي توفيت وتركت ذهبا قيمته 60 ألف جنيه.. هل يجوز أن تأخذ البنات الذهب دون أن يُعطى الذكور جزءا منه"؟ . رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، أنه إذا مات الشخص صار كل ما تركه بمثابة تركة للورثة جميعهم ذكورا وإناثا، حتى لو كان ذهبًا، فمن حق الذكور أن يرثوا فيه. وأضاف أنه يمكن للفتيات احتساب قيمة الذهب والتنازل عن قيمته من باقي الميراث ويحصلن عليه، إذا كن لا يردن أن يعطين أشقاءهن الذكور شيئا منه.