جامعة أسوان تبدأ أول أيام الدراسة بتدشين أنشطة رياضية تحت شعار "تحيا مصر"    هل اقترب موعد العمل العسكري؟.. تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن سد النهضة    «اقتصادية حماة الوطن» تكشف مميزات إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021    كييف: موسكو تشن هجمات على أهداف مدنية في زابوريجيا    عضو ب«النواب»: مصر حريصة على وحدة وسيادة لبنان واستقراره    ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    مصرع شخص إثر حادث قطار في الشرقية    ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه    آخر المعجزات.. فيلم افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي    أجندة قصور الثقافة الأيام المقبلة.. منها مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    الرئيس السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ أمن واستقرار بلادنا والمنطقة    عواد يكشف تفاصيل خلافه مع إمام عاشور في السوبر    وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية للوزارة    طيران مسير إسرائيلي في سماء بيروت    فيفا يعلن عن 12 ملعبا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية 2025    طقس خريفي معتدل.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة    حصيلة 24 ساعة.. ضبط 30123 مخالفة مرورية متنوعة    مجدي عبدالغني يرد على اتهامات سحر مؤمن زكريا: "لم أزر المقبرة منذ 1984 وسأقاضي مروجي الإشاعات"    بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور    كومباني يأمل في تعافي كين ولحاقه بالمواجهة الأوروبية أمام أستون فيلا    الصحة العالمية تعلن إطلاق حملة "من أجل صحة القلب والأوعية الدموية"    نيويورك تايمز: إسرائيل استخدمت قنابل زنة 2000 رطل في الهجوم على نصر الله    الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه يواصلون أعمالهم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني    الرئيس السيسي للمصريين: «إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة»    الإسكان: تكثيف أعمال التطوير بمنظومة الطرق والمرافق والزراعة بالمدن الجديدة    تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    خلال شهر سبتمبر.. تحرير 72 محضرا خلال حملات تموينية وبيطرية بالغربية    عروض خاصة ومحاكاة.. السيسي يشاهد عرضًا لطلبة أكاديمية الشرطة    التعليم: الاستعانة ب50 ألف معلم من غير المعينين بالوزارة.. مستند    الزراعة: انخفاض أسعار الطماطم في هذا الموعد.. خاص    السيسي: العالم ومنطقتنا يمران بظروف صعبة وسياستنا تتسم بالتوازن والموضوعية    أخبار الأهلي: جهات التحقيق تدخلت.. شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن سحر مؤمن زكريا    «عبدالغفار» يترأس اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص أمام مدخل الجبلاو بقنا    خدمات يقدمها قطاع الخزانة في البنك الزراعي للعملاء    وزير الداخلية يصدر قرارات بمنح درجات علمية لخريجي الشرطة    الإحصاء: 266 ألف حالة طلاق في 2023    جارديان تبرز تحذير كبير الدبلوماسية الروسية للغرب من محاولة قتال قوة نووية    كسوف الشمس وبرج الميزان.. أحداث وتطورات في شهر أكتوبر 2024 (الوقوع في الحب)    اليوم.. ندوة لمناقشة "ديوان خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت بنقابة الصحفيين    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    مدرسة الأقباط الثانوية بطنطا تحتفل بالمولد النبوي.. صور    وزير الاتصالات: نعمل على زيادة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات    موعد مباراة ديربي مدريد بين الريال و أتلتيكو في الدوري الإسباني    إعادة تشغيل صيدلية عيادة السلام بالتأمين الصحى فى بنى سويف    عميد "تمريض الإسكندرية" تتفقد قاعات المحاضرات لاستقبال الطلاب الجدد    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    إجابات علي جمعة على أسئلة الأطفال الصعبة.. «فين ربنا؟»    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    الأول على كلية الشرطة: «نعد الرئيس السيسى والمصريين بالحفاظ على الأمن» (تفاصيل)    محمد عبداللطيف: نظام التعليم لم يتطور منذ 300 سنة.. والتغيير كان ضروريًا لمواكبة متطلبات سوق العمل    ضبط شاب يصور الفتيات داخل حمام كافيه شهير بطنطا    استدعاء «التربي» صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    «الأهلاوية قاعدين مستنينك دلوقتي».. عمرو أديب يوجه رسالة ل ناصر منسي (فيديو)    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم
نشر في صدى البلد يوم 19 - 07 - 2020

كشف النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه سيتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم السكنى وغير السكنى، خلال الفترة المقبلة، نظرا لعدم صلاحية قانون الإيجار القديم الحالى، نتيجة تضرر المالك من عدم حصوله على القيمة الإيجارية المستحقة من المستأجر.
وأكد محمود، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن مشروع القانون ينص فى عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على أنه فى حالة عدم استطاعة المالك و المستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وقال إن مشروع القانون يشترط أن يكون تم تسجيل عقد الوحدة السكنية باسم المستأجر الأصلى، وفى حالة تغيير عقد الوحدة باسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلى، فإن ذلك يعنى أن المالك فى هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد، وفى هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، ويحصل المالك على 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، لأنه حصل على خلو لكى يغير العقد.
اقرأ أيضا: أبو شقة يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم فى البرلمان
وأضاف: "بالنسبة للإيجار القديم غير السكنى سيطبق مشروع القانون على الأشخاص غير الاعتبارية أى الأفراد التى تؤجر أماكن غير سكنية باسم أشخاص مثل المحلات والعيادات والمكاتب وغيرها، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة غير السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له".
وأوضح أنه فى حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة غير السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وذكر أن مشروع القانون يشترط أن يكون تم تسجيل عقد الوحدة غير السكنية باسم المستأجر الأصلى، وفى حالة تغيير عقد الوحدة باسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلى، فإن ذلك يعنى أن المالك فى هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد، وفى هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة غير السكنية، ويحصل المالك على 40% من القيمة البيعية للوحدة غير السكنية، لأنه حصل على خلو لكى يغير العقد.
كانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
ودفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت المادة الأولى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، المادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والمادة الرابعة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، المادة الخامسة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
ونشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.