شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الشديد جراء ما تضمنته التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون رقم (147) لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. جدل رسوم البنزين والسولار الجدل كان بشأن البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، حيث إنه بمجرد طرح مناقشته فى لجنة الخطة والموازنة رأى الأعضاء ضرورة رفضه حتى لا يتأثر المواطن بالسلب وتزداد الأعباء عليه. رفض اللجنة وزير المالية محمد معيط طرح فى اللجنة ردًا علي رفض النواب، بأن الأمر ليس له علاقة بزيادة الأسعار، وأنه متعلق بتسويات ما بين هيئة البترول والخزانة العامة، إلا أن الأعضاء أصروا على الرفض. تقرير اللجنة تقرير اللجنة عن مشروع القانون تضمن التأكيد على حذف هذا البند كونه يحتاج إلى تشريع خاص بالقانون الذي ينظم العلاقة بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة المالية، ومراعاة للبعد الاجتماعى نظرا لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بالرغم من تأكيد الدكتور الوزير أن هذه الزيادة لن تؤثر على زيادة أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي. إعادة المداولة مع طرح التعديلات بالجلسة العامة اليوم الاثنين، طلب وزير المالية إعادة المداولة على المادة، وإعادة هذا البند مرة أخرى فى تعديلات المادة الثانية. تساؤلات عبد العال ومع هذا الطلب وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية، قائلا: هل يترتب على هذا البند رفع فى الأسعار الخاصة بالبنزين والسولار؟. تعقيب الوزير ورد الوزير قائلا: "على الإطلاق لن تزيد الأسعار الحالية للبنزين والسولار بمقدار قرش واحد، وهذا التزام أمام المجلس، لن يترتب أى زيادة فى أسعار السولار والبنزين على المواطنين، سيكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، بحيث ذهب هذه القيمة للخزانة العامة". دعم مشتقات البترول وتابع رئيس البرلمان، متسائلا: "الدولة بتدفع كام دعم لمشتقات البترول؟، ليرد الوزير: "هناك دعم لأنبوبة البوتاجاز"، وعقب عبد العال: "إذن فيه دعم مقدم". الموافقة النهائية وعقب ذلك وافق المجلس على طلب الحكومة بإعادة بند رسم البنزين والسولار، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع. كان مجلس النواب، وافق برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بشكل نهائي. جاء ذلك في إطار سعي الحكومة نحو تدبير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد، بما يُسهم في تنفيذ خطط الدولة في كافة المجالات، وفي ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة.