أكد وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى مصر أن مشروع القانون الخاص بالشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، والذى وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواده يعالج تشريع قديم فى قانون الشهر العقارى القديم وليس الجديد. اقرأ أيضا: لماذ تدخلت محاكم مجلس الدولة فى الأسرار الكنسية؟ اقرأ أيضا: مجلس الدولة ينتصر للاستثمار ويلزم المالية برد 200 مليون جنيه للهيئة اقرأ أيضا: براءة 24 مسئولا بميناء دمياط من وجود فروق ضرائب لكبار الممولين وأضاف أن ماحدث هو الموافقة على تعديل تشريعى محدود فى الطريق الاستثنائى للتسجيل العقارى للشهر العقارى وفقا لنظام الشهر الشخصى. وقال إن التسجيل العادى هو أن يتقدم المواطن بأوراقه لتسجيل عقار قام بشرائه وذلك امام مأموريات الشهر العقارى، مثلا" لو العقار فى المعادى يذهب المواطن لمأمورية الشهر العقارى بالمعادى ، اما هذا التعديل فقد اوجد طريق استثنائى للتسجيل العقارى يرتكز مثلا " لو مواطن يملك حكم نهائى يتعلق بصحة ونفاذ، أو تثبيت ملكية، ولا يريد أن يذهب لمأمورية الشهر العقارى بسبب طول الإجراءات ..يكون هناك طريق استثنائى آخر وهو الشهر المؤقت .. وهو طريق يبدأ بعد فشل المواطن فى تسجيل العقار فى المأمورية، فيتقدم المواطن بطلب للمأمورية بإحالة موضوعه للشهر المؤقت والذى يقوم بإحالة أوراقه إلى القاضى المؤقت للفصل بينه وبين المأمورية. وأضاف أن التشريع الجديد بدأ بمرحلة الطريق الاستثنائى، لتصبح هى المرحلة الأولى ..بحيث يذهب المواطن للمكتب الرئيسى وهو وكيل الوزارة فى المحافظة التى يقطن بها ..حيث سيتم انشاء سجل خاص بالشهر المؤقت ،بحيث يقدم المواطن الحكم الذى بحوزته ويحصل على رقم تسجيل مؤقت ..على ان يقوم المواطن بنشر الرقم المؤقت باحد الصحف المصرية ،وفى حالة مرور شهر على نشر الإعلان، ولم يعترض أحد يصبح القرار المؤقت رسمى. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وليس قيمة الرسوم، مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، لاسيما في المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزًا للمواطنين لاستكمال تلك الإجراءات حفظًا لحقوقهم. ونص التعديل على أنه إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا، في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض. ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا. ويكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.