أيدت المحكمة الإدارية العليا ، الحكم الصادر من القضاء الإداري ، والمتضمن إزالة عقار بمحافظة الغربية حتي سطح الأرض ، مع الإخلاء النهائي من شاغليه تحت إشراف هندسي ، لخطورته الداهمة علي الأرواح والممتلكات ، ولا جدوى من ترميمه . صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين محمود عتمان ، أحمد شمس الدين ، عمر السيد ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة . وأكدت المحكمة ، أن المُشرع خص الجهة الإدارية لشئون التنظيم ولجان معاينة وفحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ، إعداد تقرير المعاينة التي أجرتها على الطبيعة على المنشآت ، ويجب أن يشتمل على وصف المبنى وموقعه واسم المالك ، ووصف للأجزاء المعيبة والإجراء الواجب اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لجعله صالحًا . وأضافت المحكمة ، أنه صدر قرار عام 2009 من اللجنة المشكلة لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمحافظة الغربية ، تضمن إزالة المبنى حتي منسوب سطح الأرض ، لوجود شروخ نافذة بالجدران و تآكل بحديد السقف و رطوبة شديدة و لا يجدي فيه الترميم ، وتم تعديل القرار من الإزالة للمبني ، إلي الترميم ترميما فنيا شاملا . وثبت من معاينة اللجنة الهندسية ، مراعاة لطبيعة العقار الإنشائية ارتأت أن حالته تستلزم إزالته حتي سطح الأرض ، مع الإخلاء من الشاغلين تحت إشراف هندسي في خلال مدة شهرين ، وذلك لعدم جدوى الترميم " ، وتطمئن المحكمة لتقرير اللجنة ، ومن ثم أصبح قرار الترميم غير سليم قانونًا. ورأت المحكمة توافر الاستعجال ، لأن تنفيذ قرار الترميم ، واستمرار بقاء المبني محل التداعي تشكيل خطورة داهمة علي الأرواح والممتلكات . وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا ، أصدرت حكمًا عام 2011 بإلغاء قرار ترميم العقار ، وألزمت بإزالته .