سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل يجوز لفرد الحراسة ترك صلاة الجمعة؟ من المقرر شرعًا أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ مقيم، وأنَّ مَن لم يستطع أداءها لأي عذرٍ فإنه يصلي الظهر بدلًا منها. ومن يستطيع صلاة الجمعة من العاملين بالمصنع يجب عليه ذلك، أما غير المستطيع لعذرٍ فعليه أن يصلي بدلًا منها الظهر، وبالنسبة لموظفي الأمن والحراسة والبوابة فلا يجب عليهم ترك مواقعهم لأداء الجمعة؛ لأن الحفاظ على المصنع وتأمينه أمرٌ واجبٌ كذلك، وعلى المسؤولين عن المنشأة الاكتفاء في هذه المهام بالحد الأدنى الذي يناط به هذه المهام، وأن يناوبوا بين هؤلاء الموظفين على مدار الجمعات المتتالية حتى لا يحصل انقطاع هؤلاء الموظفين الكامل للمدة الطويلة عن الجمعة. وحارس الأمن أو أفراد الجيش والشرطة الذين يلتزمون بنوبة الحراسة ولا يوجد من ينوب عنهم جاز لهم أن يصلوا صلاة الجمعة ظهرًا. وإذا كان يوجد أكثر من شخص فى نوبة حراسية واحدة فعليهم أن يتناوبوا فيما بينهم لأداء صلاة الجمعة، لأن جميع أفراد الشرطة والجيش الذين يؤدون أعمالهم فى المكاتب تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تسقط عنهم. وإذا كانوا داخل المكتب أكثر من شخص يجوز لهم أن يؤدوا صلاة الجمعة وهم بداخله على أن يقوم أحدهم بأداء خطبتين قصيرتين يتخللهما جلسة صغيرة، وأن يبدأها الإمام بالحمد لله والصلاة على النبى (صلى الله عليه وسلم) ثم يذكر بعد ذلك آية قرآنية وحديث عن رسول الله، ثم يدعو للمسلمين وبعد ذلك يقيم الصلاة. ويجوز لفرد الأمن أن يصلي الجمعة ظهرًا، وعلى أصحاب الشركات أن يبدلوا أفراد الأمن بحيث لا يهمل فرد الأمن كل صلوات الجمعة .