ظهر فى الآونة الاخيرة العديد من الاشخاص يقومون بانتحال صفة مستشار ودكتور وضابط بالاضافة الى غيرها من المهن التى يعاقب عليها القانون طبقا للقانون. عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى عقوبة اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق. لبس كسوه رسمية بدون حق: نصت الماده 156 من قانون العقوبات "كل من لبس علانيه كسوه رسميه بغير ان يكون حاءزا للرتبه التي تخوله ذلك او حمل علانيه العلامه المميزه لعمل او وظيفه من غير حق يعاقب بالحبس مده لاتزيد علي سنة" وهناك شروط لتلك الجريمة لابد من توافراها وهى: _لبس كسوه رسمية او حمل علامة مميزه لعمل او لوظيفه علانية _ان يكون ذلك بدون حق _القصد الجنائية وبالنسبه للكسوه الرسمية التلقب بلقب من القاب الشرف او رتبة او وظيفة: نصت الماده 157 عقوبات "يعاقب بغرامه لاتتجاوز 200 جنيه كل من تقلد علانيه نشانا لم يمنحه او لقب نفسه كذلك بلقب من القاب الشرف او برتبه او بوظيفه او بصفه نيابيه عامه من غير حق". وتقوم تلك الجريمه علي ركنين وهما: الركن المادي: وهو يتمثل في سلوك ايجابي علني وهو تقلد نيشان علنا لم يكنوقد منح لحامله او تلقيب الفاعل نفسه علنا بطريقه شفويه او مكتوبه في بطاقه تحمل الاسم بلقب من القاب الشرف الوطنيه حالة كونه لم يعط ذلك اللقب او تلك الرتبه الركن المعنوي: وهو انصراف الاراده الي تقلد النيشان او تلقيب النفس بلقب ماذا لو تقلد الشخص نيشانا اجنبيا او لقب نفسه بلقب من شرف اجتبي او رتبه اجنبية؟ نصت الماده 158 عقوبات "يعاقب بغرامه لاتتجاوز 200 جنيه كل مصري تقلد علانيه بغير حق او بغير اذن من رءيس الجمهوريه نشانا اجنبيا او لقب نفسه كذلك بلقب من شرف اجنبي او برتبه اجنبية". ونصت الماده 159 من قانون العقوبات "في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمه ان تامر بنشر الحكم باكمله او بنشر ملخصه في الجرايد التي تختارها ويكون النشر علي نفقه المحكوم علية".