رافينيا: الفوز على بايرن ميونيخ يعتبر انتقاما ولكن    أخبار الأهلي: شوبير يكشف طريقة لعب الأهلي أمام الزمالك وورقة كولر الرابحة في نهائي السوبر    أخبار الأهلي: شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر.. مفاجآت بالجملة    هالاند يسجل أغرب هدف قد تشاهده فى تاريخ دوري أبطال أوروبا    مدبولي: ندعم الخطوات الرامية لإبراز الخصائص الطبيعية الفريدة بمصر وتعزيز قيمتها الاقتصادية    محافظ المنيا: مبادرة «بداية» هدفها الاستثمار في العنصر البشري    شركة مدينة مصر توقع عقد شراكة لتطوير مشروع عمراني سكني متكامل في هليوبوليس الجديدة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير    خبير: وقف إطلاق النار بغزة ولبنان أهم رسائل السيسي بقمة "«بريكس»    96 مليون يورو مساعدات من ألمانيا ل«لبنان»    أبو الغيط يعزى وزير خارحية تركيا فى ضحايا الهجوم الإرهابى بأنقرة    مسئولون فلسطينيون: استشهاد 16 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين    ردّا على إرسال جنود كوريين شماليين لروسيا.. سيول تهدد بتسليم أسلحة لأوكرانيا    أستاذ علوم سياسية: هناك مشروع إسرائيلي يستهدف تغيير بنية الإقليم ووضع قواعد جديدة    3 أندية تفاوضه.. ماركوس راشفورد يطلب الرحيل من مان يونايتد    نظر طعن بطلان انتخابات نقابة المحامين.. 27 أكتوبر    بداية جديدة.. كفر الشيخ تطلق مهرجاناً لتنس الطاولة احتفالاً بانتصارات أكتوبر|صور    ايباروشية هولندا تحتفل بذكرى تأسيس أول كنيسة    إعلان الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية    الأهلي يعود إلى القاهرة في هذا الموعد    خبر في الجول - شكوك حول لحاق داري بمواجهة العين بعد تأكد غيابه أمام الزمالك    ضبط قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب 11 مليون جنيه    عيب دي بنت منطقتك.. كواليس مق.تل شاب وسط الشارع بسبب معاكسة فتاة بالعمرانية    وزارة الداخلية تشترط التقديم لموسم الحج المقبل بجهة واحدة    إجراء كويتي عاجل بحق المقيمين لديها    قبل حفل الافتتاح بساعات.. 3 مشاهد لا تفوتك في مهرجان الجونة السينمائي    5 أبراج يحب رجالها الطبخ وتحضير أشهى الأكلات    برغم القانون.. وغياب اللهجة البورسعيدية    مصادر طبية فلسطينية: 29 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    القناة الناقلة لافتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة    «المهندسين» تشكل لجانا لبحث أزمة هدم قبة مستولدة محمد علي بمقابر الإمام الشافعي    «الصحة»: مصر سيكون لها دور كبير باليوم التالي لحرب غزة لبدء الإعمار    عملية قسطرة قلبية تنقذ حياة مريض بجلطة حادة في مستشفى منوف    "سبت جوزي عشانه". حكاية علاقة الشيخ أشرف و "المنتقبة" تنتهي بمأساة    القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-10-2024 في محافظة البحيرة    مباحثات موسعة بين وزيرة التخطيط والتعاون ورئيس مجموعة البنك الدولي حول سبل التعاون    الإسكان توضح للمواطنين مراحل تنقية مياه الشرب.. ونصائح لتوفير وترشيد الاستهلاك    خبير موارد مائية يكشف إمكانية عودة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا في البريكس    بداخلها ألماظ ودهب وفلوس.. ضبط عاطل سرق خزنة شقة بالتجمع    بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول    موعد عرض Arabs Got Talent الموسم السابع 2024 والقنوات الناقلة    مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضى.. ورؤية ثاقبة نحو المستقبل    تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك    التأمين الصحي بالقليوبية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بمستشفى بنها النموذجي    مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان: شيخوخة السكان مستمرة بوصفها ظاهرة عالمية    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت الحوفيين ضمن مبادرة "بداية".. صور    تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بالمحافظات    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    ساعات على حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. من يحييه؟    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    ألمانيا تزيد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لتتجاوز التقديرات السابقة    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدان احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دار الإفتاء ترد على كيفية إبراء الذمة من المسروقات
نشر في صدى البلد يوم 30 - 10 - 2019

كيفية إبراء الذمة من المسروقات ؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضحت دار الإفتاء قائلة: أنه يجب على السارق التوبة إلى الله تعالى، وأن يبرئ ذمته من حقوق العباد التي أخذها بغير وجه حق.
وأشارت الى أنه يجب على السارق ردُّ الحقوق والمظالم لأهلها بعينها إذا كانت باقية في يده؛ وإلا فعليه ردُّ قيمتها إذا استهلكت أو فُقدت، فإن لم يجدهم ردَّها لورثتهم، فإن عجز عن ردها لعدم معرفته بأصحاب هذه الحقوق فله أن يتصدق بها عنهم.
وتابعت: فإذا ترتب على ردِّ الحقوق والمظالم لأهلها وإعلام أصحابها بها ضرر أكبر أو فتنة؛ فإنه يجوز أن يردَّ الحقوق إليهم دون أن يعلمهم بجنايته.
كما شددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في أحدث فتاواها، على أنه يجب على السارق رد الحقوق والمظالم لأهلها، وقد حددت الأمانة كيفية هذا الرد.
وأوضحت «الفتوى» في ردها على سؤال يستفسر عن كيفية إبراء الذمة من المسروقات، أن تحريم السرقة هو أمر أجمع عليه المسلمون وأصحاب الديانات السماوية، ويتفرع عن ذلك وجوب حفظ اللقطة عن الضياع.
وأكدت أن السرقة في الجملة تعتبر من الكبائر، وبينت الأمانة أن الإسلام شدد في عقوبة السرقة وحد لها حدًّا زاجرًا؛ حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أن يتعدى على أموال الآخرين وحقوقهم، وحث المسلم على العمل والكسب الحلال الطيب حتى يقبل الله تعالى أعماله وحتى لا يخضع لعقاب الله وعذابه يوم القيامة.
ودللت على ذلك بعدة أدلة منها ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» (أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان").
ولفتت «أمانة الفتوى» إلى شروط يجب توافرها في جريمة السرقة، وهذه الشروط تتمثل في خمسة أمور: هي أن يكون مكلفًا، وأن يقصد فعل السرقة، وألا يكون مضطرًّا إلى الأخذ، وأن تنتفي القرابة بينه وبين المسروق منه، وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه ما أخذ.
وقالت: "وإذا تخلف شرط من تلك الشروط السابقة لا يقام على السارق الحد؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات؛ لكن يعاقب من ثبتت عليه جريمة السرقة غير مكتملة الشروط بالتعزير حسب القانون وما يقرره القاضي، ووفقًا لجسامة الجريمة وخطورة الجاني، ودللت على ذلك بأدلة منها ما جاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» (أخرجه الترمذي).
وأضافت أمانة الفتوى أنه يجب على السارق التوبة إلى الله تعالى، وأن يبرئ ذمته من حقوق العباد التي أخذها بغير وجه حق، وإبراء الذمة من المسروقات يكون بردها إلى أصحابها -إن كانت باقية في يد السارق- ويكون برد المثل أو القيمة عند تلف المسروقات أو فقدانها؛ ذلك لأن من المقرر شرعًا أن التوبة من حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء؛ فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه).
واستشهدت بما روي عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» (أخرجه البخاري).
وحددت «الإفتاء» كيفية إبراء السارق ذمته من المسروقات، ورد المظالم إلى أهلها بأنه يجب على التائب أن يرد الحقوق المادية لأصحابها، فإن لم يجدهم ردها لورثتهم، فإن عجز عن إرجاعها لعدم معرفته بأصحاب هذه الحقوق فليتصدق بها عنه.
وأوضحت أنه في حالة إذا ما خشي الإنسان من حدوث مضار إذا رد الحقوق لأصحابها كفتنة أو تشهير بسوء السيرة، أو قطع لصلة الرحم، ونحو ذلك؛ جاز له أن يعيد الحق إلى أصحابه بطريقة أو بأخرى من غير أن يخبرهم بما ارتكبه من السرقة، ولو كان الرد في صورة هدية ونحوها أو هبة مجهولة المصدر، أما الأشياء التي سرقها الإنسان في طفولته قبل البلوغ؛ فإنه لا يحسب له ذلك ذنبًا لعدم تكليفه في صغره.
واستندت في ذلك بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (أخرجه أحمد)، لكن مع عدم كتابة الإثم على الصبي السارق وعدم استحقاقه العقوبة؛ فإن ذلك لا يسقط حق المجني عليه في استرداد ما أخذ منه، فيجب ضمان ما أخذه الصبي ورده إلى صاحبه إن كان باقيًا أو رد قيمته من مال الصبي إن تلف المسروق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.